وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تطرح قيمة الثاني من الأول واختار بعض حذاق الأشياخ لغو استثنائه من غير الجنس وعده نادما وإن أبرأ الرشيد غير المحجور فلانا بضم الفاء كناية عن علم شخص كزيد مما أي كل حق ثبت له أي الرشيد المبرئ بكسر الراء قبله بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة المبرإ بفتح الراء برئ مطلقا أو أبرأه من كل حق له قبله برئ مطلقا أو أبرأه أي الرشيد فلانا ولم يذكر المبرأ منه بأن اقتصر على قوله أبرأتك برئ المبرأ بفتح الراء إبراء مطلقا عن التقييد بنوع من الحقوق المالية و برئ من الحقوق البدنية أيضا مثل حد القذف والقصاص في نفس أو طرف إذا لم يبلغ الإمام أو بلغه وأراد المقذوف ستر نفسه لا الشفعة على قاذفه و برئ من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كغرم مال السرقة لا قطعها لأنه حق الله تعالى لا المسروق ماله وإن أبرأه بصيغة مما مر ثم ادعى المبرئ بالكسر على المبرإ بالفتح بحق نسيه أو لم يعلمه حين الإبراء أو ادعى أن إبراءه إنما كان مما فيه الخصومة وهذا غيره فلا تقبل دعواه إن لم يأت بصك بل وإن أتى بصك بفتح الصاد المهملة وشد الكاف أي وثيقة مكتوبة على المبرإ بالفتح بما ادعى به عليه في كل حال إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه أي الحق المدعى به تجدد على المبرإ بالفتح بعده أي الإبراء فتقبل دعواه الحط في النوادر من كتاب ابن سحنون ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه وفلان برئ في إجماعنا من كل قليل وكثير دين أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصب أو قرض أو إجارة أو غير ذلك ثم قال وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله قذفا أو سرقة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك أن تقوم البينة أنه فعله