وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت منعه ابن الماجشون ولكن يتقرر السؤال بجوازه البعض فضلا عن الأكثر لاتفاقهم على منعه في المعطوف قالوا وعللوا جوازه في الطلاق بأن للثلاث عبارتين الثلاث وواحدة وواحدة فكما صح في الثلاث صح في المعطوفات وبأن خصوص الواحدة ليست مقصودا عند العقلاء بخلاف زيد وعمرو ويلزم على هذا أنه إن قال له علي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما أنه لا يلزمه إلا درهمان لأن الدنانير والدراهم لا تتعين ولم أر لهم فيه نقلا قلت قوله لم أر فيه نقلا قصور لنقل المازري في كتاب الإقرار ما نصه في قول الرجل له عندي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما مسلكان وقال بعض العلماء لا يلزمه سوى درهمين لأنه في قوله له عندي ثلاثة دراهم إلا درهما ولا فرق عند العرب بين قوله ثلاثة دراهم وعبارة الثلاث ولأن النحويين جعلوا جاءني الزيدون بدلا من جاءني زيد وزيد وزيد وقال بعضهم هو كاستثناء كل من كل فيبطل وفي النوادر ابن سحنون من أقر بألف درهم إلا مائتي درهم وعشرة دنانير إلا قيراطا فإن المائتي درهم والعشرة دنانير إلا قيراطا كلاهما استثناء من الألف درهم في قول سحنون وأهل العراق ثم قال ابن عرفة قالوا على صحته من العدد وصحة استثناء الأكثر وكونه من النفي إثباتا لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية ثم كذا إلى واحد لزمه خمسة قلت ضابطه أن تطرح مجموع كل استثناء وهو وتر وهو في مسألتنا خمسة وعشرون مجموع تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحد فذلك خمسة وعشرون من مجموع كل استثناء هو شفع وهو في مسألتنا ثمانية وستة وأربعة واثنان فذلك عشرون إلى المستثنى منه أولا وهو عشرة جميع ذلك ثلاثون واطرح منها المجموع الأول خمسة وعشرين فالباقي خمسة وهو الجواب المقر به فلو قال له عندي إلا سبعة إلا خمسة وإلا واحدا فالاستثناءات الوتر فيها سبعة وواحدة فذلك ثمانية تطرحها من الاستثناء الشفع وذلك خمسة فقط مع المستثنى منه أولا وذلك خمسة عشر فالباقي سبعة وهو الجواب تت فتحط الأخيرة مما يليه ثم باقيه مما يليه وكذلك حتى الأول فما حصل فهو