وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بمائه وشاهدا بخمسين فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما هذا ظاهر المدونة وقال الصقلي بعض شيوخنا هذا إذا كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المالين حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين و لو قال له علي جل بضم الجيم وشد اللام أي أكثر المائة أو قربها بضم القاف وسكون الراء أو نحوها لزمه الثلثان منها فأكثر منهما بالاجتهاد من الحاكم سحنون وعليه الأكثر لكن إنما ذكروه في الوصية وهو موافق للإقرار هنا وقيل يقتصر على الثلثين ق سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا أو الأشياء فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم ابن رشد بعد ذكر الخلاف هذا كله فيمن مات وتعذر سؤاله عن مراده وأما الحاضر فيسأل عن مراده ويصدق فيه بيمينه إن نازعه فيه المقر له بأن ادعى أكثر مما فسر به وحقق دعواه وإلا فعلى أحد قولين في إيجاب اليمين عليه ا ه وهل يلزمه أي المقر في قوله له علي عشرة في عشرة عشرون وهذا أقرب لعرف العامة الذين يريدون بفي معنى مع أو يلزمه مائة هذا قول سحنون في الجواب قولان ابن عرفة المازري من قال له عندي دينار في دينار أو درهم في درهم فلا يلزمه عند سحنون سوى واحدة ولو قال عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة درهم وقال ابن عبد الحكم يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف أنه لم يرد به التصنيف وضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي ابن عرفة قوله غير واحد من شيوخنا إن عرف المقر الحساب لزمه قول سحنون اتفاقا صواب إن كان المقر له كذلك وإلا فلا وأول نقلي ابن الحاجب وعشرة في