وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عشرة قيل عشرون وقيل مائة وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لم أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يأخذ من نقل الشيخ في ترجمة من قال غصبتك ثوبا في ثوب ما نصه عن ابن عبد الحكم في قوله ثوب في عشرة أثوابه قيل لا يلزمه إلا ثوب واحد وقيل أحد عشر ثوبا قلت في كحرف العطف الشيخ عن سحنون لو قال له عشرة دراهم في عشرة دنانير فلا يلزمه إلا عشرة دراهم لأن لقوله مخرجا بقوله أعطانيها فيها والجنس مختلف وعبارة ابن شاس ولو قال عشرة في عشرة سئل المقر فإن قال أقرضني عشرة في عشرة أو في عشرين أو باعني عشرة بعشرة أو بعشرين لزمه عشرة بيمينه على ما زعم وفي قول سحنون يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب ابن عبد السلام إن كان المقر من أهل العلم بتصريف العدد فينبغي أن يلزمه ما يخرجه الضرب ولا يقبل منه غيره إذا كان كلامه مع مثله وفي إلزامه ذلك إذا تكلم مع عامي نظر و لو قال عندي لفلان ثوب في صندوق أو زيت في جرة لزمه الثوب والزيت و في لزوم ظرفه وهو الصندوق والجرة وهذا قول سحنون وابنه وجماعة فيمن قال غصبت من فلان ثوبا في منديل وعدم لزومه قاله ابن عبد الحكم قولان في كل من الفرعين ق ابن شاس إن قال له عندي زيت في جرة كان مقرا بالزيت والظرف ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد الحكم يكون مقرا بالثوب دون الوعاء وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضا ولو قال له عندي عسل في زق كان مقرا بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه ابن عرفة المازري إن أقر بذي وعاء قد يستغنى عنه وينتقل بانتقاله كقوله غصبت ثوبا في عيبة أو ثوبا في منديل أو قمحا في شكارة ففي تقرر الإقرار بالوعاء قولان سحنون وغيره قلت لم يحك في المعونة عن المذهب غيره وفي النوادر عزو الثاني لابن عبد الحكم قال في كتاب ابن سحنون لو قال غصبتك ثوبا مرويا في ثوب فذكر الجنس صدق الغاصب فيه ولو قال ثوبا في عشرة أثواب أو في مائة ثوب فبخلاف ذلك لأنه معروف