وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثانية ثم أشهد في كتاب آخر بمائة ثالثة فقام الطالب بالكتب الثلاثة فإنه يقضى عليه بالثلثمائة وأن مسألة الخلاف إذا أشهد شهودا بعد شهود بغير كتب وبينهما مدة من الزمان وإن كتب صاحب الحق بما أشهد عليه كل جماعة كتابا على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف قلت وهذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحققه البناني حاصل المسألة أن صورها ثلاث إحداها أن يشهد المقر جماعة بأن لفلان علي مائة ثم يشهد أخرى بمثل ذلك فلا تلزمه إلا مائة إن حلف ولم يكتب الثانية أن يأمرهما المقر بكتابة ما أشهدهما به فيكتباه في ذكرين والمذهب في هذا لزوم المائتين خلاف ظاهر المصنف الثالثة أن يأمرهما المقر له بالكتابة بأن قال لكل جماعة اكتبوا لي ما سمعتم من فلان فلا تلزم المقر إلا مائة واحدة فإن أريد تصحيح كلام المصنف حمل على هذه لكنه في التوضيح قرر المسألة على ظاهرها من أن الآمر بالكتابة المقر والله أعلم و لو أشهد على نفسه لفلان بمائة في زمن أو أشهد له في زمن آخر بمائتين لزمه الأكثر فقط سواء تقدم أو تأخر وقال أصبغ إن تقدم الأكثر لزمه الجميع وإن تقدم الأقل لزمه الأكثر فقط ابن الحاجب وبمائة ومائتين في موطنين ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلثمائة ابن عرفة قول محمد تلزمه الثلثمائة مطلقا والثالث لأصبغ ولم أعرف الثاني إلا لابن الحاجب ولم يحكه ابن شاس ق فانظر اقتصار المصنف على قول لم يحكه ابن شاس فضلا عن غيره ونص ابن عرفة عقب نص ابن الحاجب قلت تقدم عزو الشيخ لزوم الثلثمائة مطلقا لمحمد وعزوه الثالث لأصبغ ولا أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين فقط في المذهب نصا إلا لابن الحاجب ولم يحكه ابن شاس ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب الإقرار اضطرب قول مالك رضي الله تعالى عنه في هذا وآخر قوله أنه لا يلزمه إلا مائة لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين وقد يؤخذ من قولها من أقام شاهدا