وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النصوص في عين المسألة خلاف ذلك ففي النوادر عن كتاب ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة فقال الطالب هما مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه إلا مائة بخلاف أذكار الحقوق ولو أشهد له في صك بمائة وفي صك آخر بمائة لزمه مائتان وهو لفظ محمد قال أذكار الحقوق أموال ومثله لابن رشد ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب الشهادات في رسم حمل صبيا لو أشهد رجل على نفسه قوما أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد المقر آخرين أن له عليه مائة دينار ثم أشهد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق قال أصبغ يعني إذا أشهدهم مفترقين وادعى أنها مائة واحدة وأرى إن كان له كتب في كل شهادة فهي أموال مختلفة وإن كان كتابا واحدا فهو حق واحد وإن كان بغير كتب فهي مائة واحدة ويحلف وكذا إن تقارب ما بين ذلك مثل أن يشهد هنا قوما ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين ابن رشد قول ابن القاسم يلزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يأتي على القول بأن الشهادة لا تلفق وأنه إن شهد شاهد لرجل أن فلانا أقر له بمائة في يوم كذا وآخر أنه أقر له في الغد بمائة وثالث أنه أقر له بمائة فحلف مع كل شاهد ويستحق ثلثمائة وأما على أنها تلفق فيأخذ في هذه المسألة مائة واحدة لاجتماع الشهود عليها بتلفيق الشهادة ويحلف المطلوب ما له علي شيء أو ما له علي إلا مائة واحدة أشهد له بها شاهدا بعد شاهد بعد شاهد ولا يلزمه غيرها ويأخذ في مسألة الكتاب مائة واحدة ويحلف المطلوب ما له عليه إلا مائة واحدة وأشهد بها شهودا بعد شهود فإن نكل حلف الطالب أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة قوله لزمه ثلثمائة إن طلبها ولي الحق يريد بعد يمينه أنها ثلاثة حقوق وأخذ الثلثمائة فإن نكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة وتفرقة أصبغ في الحق بين كونه في كتاب واحد في جميع الشهادات أو كتب في كل شهادة كتاب تفرقة صحيحة إذا لا اختلاف أنه إن كان في كتاب واحد فإنه حق واحد وكذا لا اختلاف في أنه إن أشهد قوما في كتاب أن عليه لفلان مائة