وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دينار ولزمه الديناران أو الدينار ففاعل سقط المقر به الأول ويحتمل أنه الإقرار الأول المعنى إن أقر بشيء ثم نفاه بلا وأضرب ببل إلى أعظم منه سقط الإقرار الأول وثبت الثاني ق من الاستغناء سحنون من قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان وإن قال لا بل خمسمائة قبل قبل قوله إن كان نسقا واحدا وإن كان بعد سكوت أو كلام فلا يصدق وكذا له علي درهم لا بل نصفه وقال غيرنا إن قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلثمائة في القياس لكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين ابن عبد الحكم إن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان ابن سحنون إن قال له علي درهم لا بل دينار فهي زيادة وعليه دينار ويسقط الدرهم و لو قال له علي درهم ودرهم ذاكرا الدرهم مرتين بإضافة الأول للثاني أو توكيده به أو قال له علي درهم بدرهم لزمه درهم واحد في كل من الصورتين لاحتمال الأول إضافة البيان أو التوكيد والثانية باء العوض أو السببية وحلف المقر ما أرادهما أي الدرهمين معا بإقراره لاحتمال الأولى حذف العاطف والثانية باء المصاحبة والمعية ق ابن شاس إذا قال علي درهم درهما أو درهم بدرهم فلا يلزمه إلا درهم واحد وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين وشبه في لزوم واحد والحلف فقال كإشهاد على نفس في ذكر بضم فسكون أي وثيقة يتذكر منها ما فيها بمائة لزيد و إشهاد على نفسه في ذكر آخر بمائة لزيد أيضا والمائتان مستويتان صنفا وصفة وسببا فتلزمه مائة واحدة ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقر له فإن اختلفتا نوعا أو صفة أو سببا لزمتاه معا ابن عرفة ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قبوله مائة فقبله ابن عبد السلام وصوره بأنه أشهد في وثيقة بمائة لرجل ولم يذكر سببها ثم أشهد له في وثيقة أخرى بمائة من غير ذكر سبب وكذا ابن هارون وتبعوا في ذلك لفظ ابن شاس وهو وهم وغفلة لأن