وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع ويخالفه المقر له فيرجع لاختلاف المتبايعين في الثمن وإن أقر به في ذمته من قرض قبل إن قيده بما يقرضه الناس بينهم وإن قيده بما الغالب أن لا يقرضه تخرج على نقل ابن سحنون فيمن أقر بقرض فلوس قيدها بأنها الفلوس الكاسدة ففي قبول قوله قولان لأصحابنا ولو وصل إقراره بكونها وديعة ثم ذكر بعد ذلك أنها زيوف أو بهارج قبل قوله بخلاف تقييده بكونها غصبا ثم ذكر أنها زيوف أو بهارج فلا يقبل ابن سحنون لأن المقر بالغصب ذكر ما يوجب تعلقها بذمته بخلاف الوديعة وإن فسرها بأنها رصاص أو نحوه فلا يقبل منه وحكي عن أبيه أنه لا فرق بين وصفها بكونها زيوفا أو رصاصا إلا أن يصفها بما لا يطلق عليها اسم دراهم كقوله هي رصاص محض لا فضة فيها فلا يقبل منه وتقييد بأنها ناقصة عن وزن البلد أو بهارج غير متصل بإقراره لا يقبل إلا أن يكون إقراره بها وديعة حسبما ذكره ابن سحنون عن أبيه ولابن عبد الحكم إن أقر بدراهم وديعة ثم قال هي مغشوشة ففي قبول قوله قولان لابن القاسم و لو قال له علي درهم مع درهم أو درهم تحته درهم أو درهم فوقه درهم أو درهم عليه درهم أو درهم قبله درهم أو درهم بعده درهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان في كل صورة ق من الاستغناء لو قال له علي مائة درهم مع درهم قضي له بهما ولو قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ولو قال درهم على درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي له بدرهمين ابن شاس ثم قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم ودرهم أو درهم ثم درهم لزمه درهمان وسقط الدرهم أي لا يلزم المقر في قوله له علي درهم لا أي ليس علي درهم بل علي له ديناران أو بل