وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دراهم قلت الأظهر لأنه أقل مسمى لجمع الكثرة قال ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة وليس أمر لا يقتصر عنه ويجتهد في ذلك عند نزوله وكذا إبل كثيرة أو بقر كثيرة ونقله عنه في الموازية قال ويحتمل أنه تلزمه زيادة على الثلاثة فرجع فيها لتفسيره على القول بذلك دراهم كثيرة قلت ويتخرج فيها ثلاثة فقط من قوله ذلك في دراهم كثيرة تخريجا أحرويا و ولو قال له علي درهم لزمه الدرهم المتعارف بفتح الراء عند الناس إطلاق الدرهم عليه وإلا أي إن لم يوجد درهم متعارف ف يلزمه الدرهم الشرعي المصنف فإن كان في البلد دراهم مختلفة الوزن والجودة فيحمل كلام المقر على أقلها وزنا وصفة فإن خالفه المقر له حلف ق ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقل مسماه في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات حكم بجيد وازن بنقد بلده وإن اختلف نقد البلد فقال ابن عبد الحكم يلزمه دينار من أي الأصناف شاء ويحلف إن استحلفه المقر له ابن عرفة هذا إذا لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ولم أعرف قول ابن شاس وابن الحاجب إن لم يكن متعارف فالشرعي ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسر به المقر بيمينه و لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص قبل بضم فكسر منه غشه ونقصه إن وصل المقر قوله مغشوش أو ناقص بصيغة إقراره فلا يلزمه درهم خالص من الغش ولا كامل الوزن وإن لم يصله فلا يقبل ويؤاخذ بما أقر به خالصا كامل الوزن قاله ابن المواز ونقله في التوضيح ويحتمل أن المعنى أنه جمع بين مغشوش وناقص في صيغة إقراره بأن قال له علي درهم مغشوش ناقص فيقبل إن وصلهما ابن عرفة لو أقر به مقيدا لزمه بقيده ما صدق عليه الشيخ عن ابن عبد الحكم لو أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه المازري إن قيد إقراره بدنانير أو دراهم بصفة فلا يؤخذ