وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو دينارا ينظر أقل ما يقول كذا وكذا العدد فيكون عليه نصفه من الدنانير ونصفه من الدراهم وفي قوله الآخر القول قول المقر مع يمينه المازري هذا حكم ذكر الدراهم بالنصب أو الخفض ولو قاله بالرفع فلا نص ويمكن حمله على أنه درهم واحد على أنه خبر مبتدإ أي هو درهم الشيخ عن كتاب ابن سحنون من أقر بعشرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو قل فسره بدرهم أو دانق ثم قال ابن عرفة والبضع في كونه واحدا حتى أربع أو تسع أو ثلاثة حتى سبع أو تسع خامسها حتى عشر ثم قال ففائدة أقله إن فسره المقر بأقل منه وفائدة أكثره إن قال له أكثر البضع ففسره بأقل منه و لو قال له علي دراهم كثيرة لزمه أربعة لأنها أول مراتب الكثرة فهي المحققة والزائد عليها مشكوك فيه والأصل براءة الذمة فلا تشغل بمشكوك فيه و لو قال له عندي دراهم لا كثيرة ولا قليلة لزمه أربعة حملا للكثرة المنفية على ما زاد على أول مراتبها دفعا للتناقض ق ابن عبد الحكم لو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر ابن عبد الحكم لو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة ابن عرفة المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دنيرات فثلاثة من المسمى فلو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فقال الأبهري فكما لو لم يصفها بذلك وقال ابن عبد الحكم لا بد من زيادة على الثلاثة ويقبل قوله في قدر الزيادة وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر قلت في المعونة ذكر ابن عبد الحكم لأصحابنا قولين أحدهما ما زاد على الثلاثة والآخر لزمه تسع وقال بعض شيوخنا الذي درسنا عليه يلزمه مائتا درهم لأن أصله في مال عظيم أنه نصاب قلت هو نقل الشيخ في النوادر عن ابن سحنون في دراهم كثيرة مائتا درهم وفي دنانير كثيرة عشرون دينارا ابن عبد الحكم لا معنى لقول أبي يوسف إنها مائتا درهم ولا لقول النعمان عشرة