وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا شيء عليه بهذا وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة ولدت مني وفي العبد هو مدبر لئلا يأخذهما فلا يلزمه ولا شهادة فيه أو أي ولا يلزمه الإقرار إن أقر بقرض من زيد مثلا شكرا له بأن قال أقرضني زيد ألفا ووسع علي حتى وفيته جزاه الله تعالى خيرا فلا يلزمه على الأصح وقال بعض القرويين يلزمه وعليه إثبات التوفية ابن يونس وكذا على وجه الذم كأقرضني فلان وأساء معاملتي وضيق علي حتى وفيته وقال بعض القرويين يلزمه في الذم ولا وجه للفرق بينهما والصواب أنهما سواء تنبيه يحتمل أن المصنف ترجح عنده تفرقة بعض القرويين من اللزوم في الذم وعدمه في المدح ويحتمل أنه لم يعتبر المفهوم وأنهما عنده سواء وهو بعيد جدا وقال بعض من تكلم على هذا المحل مستشكلا قوله على الأصح بأن تصويب ابن يونس إنما هو في الذم وفي بعض النسخ أو بقرض شكرا أو ذما على الأرجح وفيه إجمال فالأولى كذم على الأرجح وأشعر قوله بقرض أنه لو أقر لا بقرض بأن قال كان لفلان علي كذا وقضيته مع التوسعة علي أو الإساءة لي فإنه يلزمه ولو نسق وهو كذلك حكاه ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون قال إلا أن يقيم ببينة بإجماعنا ق في شهاداتها من أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم يطل غرم وإن طال زمن ذلك حلف وبرئ إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله فلانا عني خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد ا ه فلا معنى للأصح هاهنا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خير فقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس كمن يقر على وجه الشكر هذا نص سماع سحنون ولم يفرق ابن يونس بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر فلو قال خليل أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح لكان لقوله على الأصح معنى وفي