وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغالب أنه كان كذلك وما كان ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل الحط ومفهوم كلام المصنف أنه لو أقر بغير القرض على وجه الشكر يلزمه وهو كذلك ابن عرفة ابن رشد والشكر إنما هو المعتبر في قضاء السلف لأنه معروف يوجب شكرا ولو أقر بدين من غير قرض وادعى قضاءه لم يصدق رواه ابن أبي أويس وسواء كان على وجه الشكر أو لا ا ه وأشار بذلك إلى قول ابن القاسم فيمن أشهد أنه تقاضى من فلان مائة دينار كانت له عليه فجزاه الله خيرا فإنه أحسن قضائي فليس لي عليه شيء فقال المشهود له قد كذب إنما أسلفته المائة سلفا إن القول قول المشهود له ابن رشد هذا مثل ما في آخر المديان منها وما في رسم المكاتب من سماع عيسى من هذا الكتاب إن من أقر بالاقتضاء لا يصدق في أنه اقتضاء من قوله وإن كان إقراره على وجه الشكر وفي كتاب الشهادات من المدونة وفي سماع سحنون من هذا الكتاب أن من أقر بسلف ادعى قضاءه على وجه الشكر أنه لا يلزمه والفرق بين القضاء والاقتضاء أن السلف معروف يلزمه شكره لقوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك وقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وقوله عليه الصلاة والسلام من أزكت إليه يد فليشكرها فحمل المقر بالسلف على أنه إنما قصد إلى أداء ما تعين عليه من الشكر لفاعله لا إلى الإقرار على نفسه بما يوجب السلف عليه وأنه قضاه إياه وحسن القضاء واجب على من عليه حق أن يفعله فلم يجب على المقتضي أن يشكره فلما لم يجب ذلك عليه وجب أن لا يكون له تأثير في الدعوى وهذا على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب في أنه لا يؤاخذ بأكثر مما أقر به يكون القول قول المقتضي وقاله ابن الماجشون نصا في هذه المسألة و إن أقر بدين من بيع أو قرض وقال إنه مؤجل لم يحل أجله قبل بضم القاف وكسر الموحدة أجل مثله أي الدين الذي أقر به إذا كان في بيع وأنكر