وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لو قال اشتريت خمرا بألف درهم لم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن له عليه شيئا أو قال اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ابن عرفة فقول ابن الحاجب بخلاف قوله اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه هو نقل الشيخ عن ابن القاسم لو أقر أنه اشترى سلعة وأنه لم يقبضها نسقا متتابعا قبل قوله وعلل بأن الشراء المجرد عن القبض لا يوجب عمارة الذمة بالثمن المصنف وفيه بحث لا يخفى الحط كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن ضمان المبيع الصحيح الحاضر الذي لا حق توفية فيه ولا عهدة ثلاث ولا شرط خيار ينتقل للمشتري بمجرد العقد لكن تقدم أنه إذا تنازع المتبايعان فيمن يبدأ بالتسليم لما في يده أن يجبر المشتري على تسليم الثمن أولا فهذا يقتضي قبول قوله في عدم القبض لاحتجاجه بأن من حق البائع أن يمتنع من تسليم المبيع حتى يقبض ثمنه وذكر ابن فرحون أنه لو قال الشاهد أن نشهد أن له عنده مائة دينار من ثمن سلعة اشتراها منه فقال ابن عبد الحكم لا يقبل ذلك منهما ولا تلزمه اليمين حتى يقولا وقبض السلعة أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال أقررت لك بكذا أي ألف مثلا وأنا صبي إذا قاله نسقا متتابعا ابن رشد وهو الأصح ولو قال أقررت لك في نومي أو قبل أن أخلق صدق بيمينه وقال سحنون لا يصدق ق في نوازل سحنون من قال لرجل كنت غصبتك ألف دينار وأنا صبي لزمه ذلك وكذا لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي ابن رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر وقوله كنت أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين أحدهما أنه لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح وعليه قوله فيها طلقتك وأنا صبي أنه لا يلزمه وإذا أقر بالخاتم لرجل وقال الفص لي أو بالبقعة وقال البنيان لي والكلام نسق والثاني أنه يلزمه وإن كان كلامه نسقا لأنه يتهم أن يكون استدرك ذلك ووصله