وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ق ابن شاس الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يرفعه وله صور الأولى إذا قال علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب بل هي من ثمن بز أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب فإن قال اشتريت خمرا بألف فإنه لا يلزمه ونحوه في النوادر عن ابن سحنون وابن عبد الحكم أو أي ولزم الإقرار إن قال علي ألف من ثمن عبد ونحوه مما يصح بيعه ابتعته منك ولم أقبضه أي العبد منك ويعد قوله لم أقبضه ندما وتعقيبا للإقرار بما يرفعه ق ابن شاس ولو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض فقال ابن القاسم وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض وقيل القول قوله وعلى البائع البينة أنه سلمه العبد وشبه في اللزوم فقال ك إقراره بألف و دعواه أي المقر عقبه الربا بينه وبين المقر له فيها وأقام المقر بينة أنه أي المقر له راباه أي المقر في ألف فتلزمه الألف التي أقر بها على الأصح لعدم التعيين لا تلزمه الألف إن أقامها أي أشهد المقر البينة على إقرار المدعي ب أنه أي الشأن لم يقع بينهما أي المدعي والمدعى عليه إلا الربا ويلزم الأصل قولا واحدا ق ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام ببينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير تسترا لزمه المال بإقراره أنه من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا وقال ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إليه رأس ماله وبالأول قال سحنون ابن عرفة لم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح من العتبية أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال اشتريت خمرا بألف ق ابن عبد الحكم