وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن إقرارا ويحلف قاله ابن عبد الحكم ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي ففي كونه إقرارا قولان سحنون وابن عبد الحكم ولو قال له اجلس فزن كونه إقرارا نقلا المازري عنهما وشبه في القولين فقال ك قوله لك علي ألف مثلا فيما أعلم أو أعتقد أو أظن أو فيما ظننت أو حسبت أو رأيت أو رأيي أو علمي أو اعتقادي فقال سحنون إقرار وقال ابن المواز وابن عبد الحكم هو شك وليس بإقرار قياسا على الشهادة ورده سحنون بأن الشك لا أثر له في الإقرار طفي تسوية المصنف بين العلم والظن نحوها لابن الحاجب تبعا لابن شاس وأقره شراحه وابن عرفة وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين المالكية فقول عج ومن تبعه ومن بعده يستفاد من النقل أن الخلاف إذا قال فيما أظن أو في ظني فإن قال فيما أعلم أو في علمي فإنه يلزمه قطعا غير صواب ولم يذكروا نقلا يستفاد منه ما قالوا سوى تمسكهم بقول ابن المواز وابن عبد الحكم لأنه شك قالوا لأنه شك لا يأتي في قوله فيما أعلم أو في علمي وهو تمسك غير صحيح إذ لا شك أن قوله في علمي أو فيما أعلم فيه ضرب من الشك ولذا لا يكتفى به في اليمين التي يطلب فيها القطع و إن قال لفلان علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر فناكره المقر له بأنه من قرض أو من بيع صحيح لزم الإقرار إن نوكر بضم النون وكسر الكاف المقر في سبب ترتب ألف في ذمته أقر بها وقال عقبه من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو نحوها مما لا يصح بيعه وناكره المقر له وقال من قرض أو من ثمن عبد أو نحوه مما يصح بيعه فيلزمه الإقرار ويعد نادما بعد اعترافه بتعمير ذمته ومعقبا له بما يرفعه وهذا هو الصحيح عند من يبعض كلام المقر وأما عند من لا يبعضه فقال ابن عبد السلام الأقرب عدم لزومه لارتباط آخر الكلام بأوله ومفهوم إن نوكر أن المدعي إن سلم ذلك فلا يلزم عليه شيء وهو كذلك