وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أي ولا يلزم الإقرار بقوله علي بفتح اللام وشد الياء أو على فلان جوابا لمن قال لي عليك كذا الشيخ عن محمد وابن عبد الحكم من قال لرجل لي عليك عشرة دراهم فقال علي أو على فلان حلف ولا شيء عليه وعلى أصل سحنون إن قال لك علي كذا أو على فلان لزمه دون فلان نقله ق الخرشي وكذا لا يلزمه شيء إذا قال علي أو على فلان لمن قال لي عليك مائة للترديد في الكلام وسواء كان فلان حرا أو عبدا كبيرا وصغيرا ابن المواز إلا أن يكون صغيرا جدا كابن شهر فإنه يلزمه الإقرار كقوله على المائة أو على هذا الحجر فإنه يلزمه الإقرار وسواء قدم على أواخره والتفصيل ضعيف ونحوه لعب أو أي ولا يلزمه الإقرار إن قال لمن قال له لي عليك مائة من أي ضرب أي نوع تأخذها أي المائة التي ادعيت علي بها ما أبعدك ما تعجبية وأبعد بفتح الهمز والعين فعل تعجب أي شيء عظيم صيرك بعيدا منها أي المائة ق ابن سحنون اتزن أو اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار ابن عبد الحكم قوله اتزنها كقوله اتزن وانتقد لأنه لم ينسب ذلك إلى نفسه تت وهو محتمل أنه أجاب بهما معا أو بكل واحدة فإن كان بهما فواضح وكذا بالثاني وأما بالأول فقال ابن عبد السلام الأقرب أنه إقرار إلا أنه يحلف أنه لم يرد إلا الإنكار أو التهكم أو شبهه وفي كون قوله حتى يأتي وكيلي وشبهه أي الوكيل كغلامي أو قوله اتزن أو خذ جوابا لمن قال له اقضني المائة التي لي عليك إقرارا وهو قول سحنون أو ليس بإقرار لأنه لم ينسب ذلك لنفسه وهو قول ابن عبد الحكم قولان فإن زاد مني عقب اتزن أو خذ فقال ابن عبد الحكم لزمه الإقرار لنسبته لنفسه ق ابن شاس لو قال المدعي لي عليك ألف فقال المدعى عليه زن أو خذ أو حتى يأتي وكيلي يزن لك لم