وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كون الاستفهام في معنى النفي إذا كان إنكاريا أما غيره كما هنا فليس في معنى النفي إجماعا أو قال له ليست لي ميسرة فإقرار ابن شاس إذا قال له اقضني العشرة التي لي عليك فقال ليست لي ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو أنظرني بها فكله إقرار إذ كأنه قال نعم وسأله المساهلة أو الصبر أو أمره باتزانها أو ادعى العسر ابن سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل أعطني كذا فقال نعم أو سأعطيك أو أبعث لك به أو ليس عندي اليوم أو ابعث من يأخذه مني فهو إقرار وكذا أجلني فيه شهرا أو نفسني به ولفظ ابن شاس ساهلني فيها دون نفسني لم أجده قاله ابن عرفة وفي الاستغناء عن ابن سحنون وابن عبد الحكم إن قال اقضني العشرة التي لي عليك فقال لم يحل أجلها أو حتى يحل فإنها تلزمه إلى الأجل ابن عبد الحكم ولو قال اتزن أو اجلس فانتقد أو زن لنفسك أو يأتي وكيلي يزن لك فليس بإقرار إن حلف لأنه لم ينسب ذلك إلى أنه الذي يدفع إليه ولو قال اتزنها مني أو ساهلني فيها لزمته لأنه نسب ذلك إلى نفسه وعن ابن سحنون وابن عبد الحكم من قال لرجل أعطني الألف درهم التي لي عليك فقال إنما أبعث بها إليك أو أعطيكها غدا فإنها تلزمه لا يلزم الإقرار بقول الشخص أقر بضم الهمز وشد الراء بكذا لفلان ابتداء أو جوابا لمن قال لي عليك كذا لأنه وعد غ لا النافية من كلام المصنف ومراده أن من قال أقر بصيغة المضارع المثبت لم يلزمه إقرار ولم أجد هذا الفرع هكذا لأهل المذهب وإنما رأيته في وجيز الغزالي لو قال أنا أقر به فقيل إنه إقرار وقيل إنه وعد بالإقرار والذي في مفيد الحكام لابن هشام أن من قال أنا أقر لك بكذا على أني بالخيار ثلاثا في التمادي والرجوع عن هذا الإقرار لزمه الإقرار مالا كان الذي أقر به أو طلاقا ا ه واقتصر ق على محاذاة المتن بكلام المفيد