وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتحتاج إلى بينة أو إقرار من المدعي بها ابن شاس لو قال علي ألف قضيته إياها لزمه الألف ولا يقبل قوله في القضاء ابن المواز وابن عبد الحكم إن قال ألم أوفك العشرة التي لك علي فقال لا فهو إقرار محمد يغرم له العشرة بلا يمين إلا أن يرجع عن الاستفهام ويقول بل قضيتك فتلزمه اليمين أو قال أليس أقرضتني ألفا فهو إقرار ابن سحنون من قال لرجل أليس قد أقرضتني بالأمس ألفا فقال بلى أو نعم فجحد المقر المال فإنه يلزمه أو قال أما أقرضتني أو قال ألم تقرضني فقال نعم أو بلى فيلزمه ابن سحنون لو قال أما أقرضتني أو ألم تقرضني لزمه المال إن ادعاه طالبه أو قال ساهلني لمن قال لي عليك كذا فإقرار لازم أو قال له اتزنها بكسر الهمز وشد الفوقية وسكون النون فعل أمر افتعال من الوزن أو قال له لا قضيتك اليوم فقد أقر ولزمه أو قال نعم أو بلى بفتح الموحدة واللام أو أجل بفتح الهمز والجيم مخففة وسكون اللام بمعنى نعم جوابا لا ليس لي عندك فهو إقرار لازم ابن شاس لو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو لست منكرا له فهو إقرار ولو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمه ولو قال نعم فكذلك ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي أي وصيغ الإقرار مبنية على العرف لا على اللغة لأن نعم تقرر الكلام الذي قبلها منفيا كان أو موجبا ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ألست بربكم قالوا بلى لو قالوا نعم لكفروا وأما بلى فتوجب الكلام المنفي أي تصيره موجبا ولا يقال الاستفهام في معنى النفي وليس للنفي ونفي النفي إيجاب فتكون نعم واقعة بعد الإيجاب لأن محل