وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن المواز وابن عبد الحكم إذا قال إن شاء الله فلا يلزمه شيء وكأنه أدخل ما يوجب الشك نقله في الاستغناء وأشار ب ولو لقول ابن المواز وابن عبد الحكم لا يلزمه وفي بعض النسخ زاد بدل قال المصنف قل أن يوجد للإمام نص في مسائل الإقرار فلذا تجد أكثرها مشكلا البساطي أكثر هذا الباب لابن عبد الحكم ابن عرفة الصيغة الصريحة في الإقرار كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك ابن شاس إن قال لفلان علي أو عندي ألف فهو إقرار في المعتمد كقوله تعالى لهم أجرهم عند ربهم وقوله تعالى فقد وقع أجره على الله ا ه نقله ق وقال انظر ابن عرفة ونصه الصيغة ما دل على ثبوت دعوى المقر له من لفظ المدعى عليه أو كتبه أو إشارته بدين أو وديعة أو غير ذلك الصريحة كتسلفت وغصبت وفي ذمتي والروايات في علي كذلك وأودع عندي ورهن عندي كذلك ابن شاس عندي ألف أو علي إقرار قلت قاله ابن شعبان والصواب تقييده بما هو جواب له من ذكر دين أو رهن أو وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره كالجمل المازري قوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فلان بغلق أو حائط أو رحب ويمنع منه الناس ولا يدخل إلا بإذنه كإقراره بأخذه من يده فهو تمليك له ولو قال من فندق فلان أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار ولو قال أخذت السرج من على دابة فلان فإقرار له به إلا أن تثبت الدابة في حوز المقر وتصرفه هذا أصل الباب أو قال من بيده شيء لمدعيه أنت وهبته لي أو بعته لي فهو إقرار بملك المدعي ودعوى هبته أو بيعه لا تثبت إلا ببينة أو إقرار من المدعي ابن الحاجب ومثل صيغة الإقرار وهبته لي أو بعته مني ابن عرفة هذا مقتضى نقل الشيخ عن كتاب ابن سحنون إن قال في الدار أو الدابة اشتريتها منه أو وهبها لي وجاء بالبينة قبلت منه أو قال لمن طالبه بدين وفيته فهو إقرار بأنه تداين منه ودعوى التوفية