وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسوي بضم السين وكسر الواو مشددة بين توأميه أي الحمل في قسمة ما أقر به ولو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى في كل حال إلا لبيان الفضل للذكر على الأنثى بأن قال من دين لأبيه ابن سحنون إن وضعت توأمين فالإقرار بينهما بالسوية وإن وضعت أحدهما ميتا استقل الحي به وكذا الوصية له والهبة والصدقة ابن شاس لو قال أنا وصي أبي هذا الحمل وترك مائة فأكلتها فالمائدة دين عليه فإن وضعت ذكرا وأنثى فالمال بينهما وللذكر مثل حظ الأنثيين وقيل تقسم ثلاثة أجزاء للذكر جزء وللأنثى جزء والجزء الثالث يدعيه الذكر كله والأنثى نصفه وسلمت نصفه للذكر فيقسم النصف بينهما لتداعيهما فيقسم المال على اثني عشر للذكر سبعة وللأنثى خمسة وبالأول أقول قاله ابن عبد الحكم ونقله ابن عرفة وإن كان الحامل زوجة فلها ثمنه وإن ولد ميتا فالمال لعصبة الميت وبين صيغ الإقرار الصريحة بقوله بعلي بفتح اللام وشد الياء كذا لفلان أو في ذمتي أو عندي كذا لفلان أو أخذت بضم التاء منك كذا ويلزمه ما أقر به إن لم يقل إن شاء الله بل ولو قال المقر عقب صيغة من هذه الصيغ إن شاء الله تعالى أو قضى أو أراد أو يسر أو أحب لأن الاستثناء بالمشيئة لا يفيد في غير اليمين بالله ابن سحنون أجمع أصحابنا إذا قال لفلان علي ألف درهم إن شاء الله أو له عندي أو معي لزمه ولا ينفعه الاستثناء