وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتفرع قوله ورجع لخصومته والذي في الاستغناء فيمن قال لرجل اقضي المائة إلى آخر ما تقدم طفي ففرض في الاستغناء المسألة في التعبير بالماضي فلو عبر المصنف به لفهم عدم اللزوم في المضارع بالأولى وأشار ابن غازي والمواق للتورك على المصنف بنقل كلام الاستغناء ولزم الإقرار لحمل في بطن امرأة إن وطئت بضم الواو من زوج أو سيد مرسل عليها ووضع بضم فكسر أي ولد الحمل لأقله أي الحمل وهو ستة أشهر إلا خمسة أيام ومثله لابن الحاجب تبعا لابن شاس ومفهوم لأقله أنه لو وضع لأكثر منه والحال أنها توطأ فلا يلزم الإقرار له وهو كذلك وتعقب ابن عبد السلام وابن هارون قولهم لأقله بأن حكم أقله حكم ما زاد عليه من غير خلاف وصوبه ابن عرفة والعجب من الشارحين حيث أبقيا المتن على ظاهره قاله تت غ في بعض النسخ ووضع لأقل من أقله وهو الصواب وإلا أي وإن لم توطأ بأن لم يكن لها زوج ولا سيد مرسل عليها ف يلزم الإقرار له إن وضعته لأكثره أي الحمل وهي أربع سنين أو خمس على الخلاف وإن وضعته لأكثر فلا يلزم الإقرار له ولأقل منه يلزم بالأولى فتحصل أن وضعه لأقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام يدل على وجوده يوم الإقرار قطعا ووضعه لأكثر من الخمس أو الأربع يدل على عدمه يوم الإقرار ووضعه فيما بينهما محتمل لهما ولكن يحمل على الوجود إذ لا تحل إضافته للزنا قاله المازري قال الإقرار للحمل إن قيده بما يصح كقوله لهذا الحمل عندي مائة دينار من وصية أوصى له بها أو ميراث صح وإن قيده بما يمتنع بطل كقوله لهذا الحمل مائة دينار عاملني بها ابن سحنون من أقر بشيء لحمل فإن ولد لأقل من ستة أشهر من قوله لزمه له وإن قال وهبته ذلك أو تصدقت أو أوصى له به أخذ منه ما قال وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر وزوجها مرسل عليها لم يلزمه ما ذكر وإن كان معزولا عنها فقد قيل لا يجوز الإقرار إن وضعته لما تلد له النساء وذلك أربع سنين