وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المصنف المخالف لإطلاقها ويدل على هذا قولها عقب ما تقدم ولا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة وأما إن أقر لزوجته في مرضه بدين أو مهر فإن لم يعرف منه إليها انقطاع وناحية وله ولد من غيرها فذلك جائز وإن عرف بانقطاع إليها ومودة وقد كان بينه وبين ولده تفاقم ولها منه ولد صغير فلا يجوز إقراره قيل أفغيرها من الورثة بهذه المنزلة فيمن له انقطاع أو بعد قال وإنما رأى مالك للزوجة لأنه لا يتهم إذا لم يكن له ولد منها ولم يعرف بانقطاع مودة إليها أن يقر إليها بماله عن ولده ثم قالت وأصل هذا قيام التهمة فإذا لم يتهم لمن يقر إليه دون من يرث معه جاز إقراره فهذا أصل ذلك ا ه فإن تأملتها وجدتها مخالفة لتقسيم ابن رشد لإطلاقها في إقرار المريض لبعض ورثته وتقييدها في مجهول الحال مع زوجته يكون الولد من غيرها وتقييدها من علم بالانقطاع إليها يكون الزوج بينه وبين ولده تفاقم وقولها في غيرها من الورثة فقال لا عياض كذا في رواية إبراهيم بن محمد عن سحنون وفي رواية يحيى بن عمر وعليها اختصرها أبو سعيد ابن يونس بعض أصحابنا الفرق بين الزوجة وغيرها من الورثة أن الورثة في الظنة أقوى لبقاء نسبهم والزوجية تنقطع بالموت والطلاق عياض وعند ابن وضاح وآخرين أرى أنه يجوز بإسقاط لا فعلى هذا غيرها من الورثة بمنزلتها ويدل على هذا قوله بعد وأصل هذا قيام التهمة فالأولى الجري على مذهبها وترك تقسيم ابن رشد الذي بعضه اختيار له وإجراء ا ه كلام طفي وشبه في عدم اللزوم الذي أفاده بقوله لا المساوي والأقرب فقال ك قول المدعى عليه المنكر للمدعي أخرني بما تدعيه علي لسنة مثلا وأنا أقر لك به فلا يعد قوله هذا إقرارا ورجع المدعي لخصومته في الاستغناء إن قال اقضني المائة التي لي قبلك فقال إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها أو إن صالحتني عنها صالحتك لم يلزمه ويحلف غ التشبيه راجع للمنفي في قوله المساوي والأقرب وعلى نفي اللزوم