وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن مات دخول فيه مع الصغير ا ه وإطلاقه جاز على المشهور من قول ابن القاسم وإنما أطلت في هذه المسألة وخرجت عما قصدته من الاختصار وتتبع ألفاظ تت لأني لم أر من حققها مع مسيس الحاجة إليها وقد اغتر عج ببعض ما تقدم من الفتاوى ظنا منه أنها جارية على المشهور فتورك بها على المصنف بأنه يقتضي أن الصحيح يجوز إقراره مطلقا وأجاب بأنها تعود بالتخصيص في مفهوم قوله مريض وهو جواب غير صحيح ناشئ عن عدم التحقيق بل لا يخصص المفهوم بشيء من تلك الفتاوى الثالث تت لا فرق بين أن يقر أحدهما لصاحبه بدين أو بأنه قبض ماله عليه من دين طفي هذا نص ابن رشد الذي جرى المصنف على تقسيمه وإطلاقه يشمل الأصدقة وغيرها لكن في المدونة ويجوز إقرار المريض بقبض الدين إلا من وارثه أو من يتهم فيه بتوليج وكذا لا يجوز إقرار الزوجة بقبض المهر المؤجل من زوجها في مرضها وأبقاها أبو الحسن على ظاهرها وزاد أبو عمران وكذا غير المؤجل لأنه معلوم أنه في ذمته الشيخ وقول أبي عمران وهذا إن أقرت أنها قبضته بعد الدخول وإن أقرت أنها قبضته قبل الدخول صدقت ا ه وفي المقرب قلت فإن قالت في مرضها قبضت من زوجي مؤخر صداقي لم يقبل قولها قال لا هو قول مالك ا ه وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عمن قالت عند موتها قبضت صداقي من زوجي فقال أما المرأة التي لا ولد لها ومثلها يتهم فلا يجوز قولها وأما التي لها أولاد كبار ولعلها أن يكون بينها وبين زوجها غير الحسنى فهذه لا تتهم ا ه وعلى هذا السماع اعتمد عبد الحق فقال إقرار الزوجة في مرضها بقبضها مهرها من زوجها وإقرار الزوج في مرضه بدين أو مهر لا فرق بينهما وقال مالك في غير المدونة إذا أقرت في مرضها أنها أخذت مهرها من زوجها وهو حي فلا يجوز إلا أن يكون لها ولد من غيره وكان بينها وبينه أمر سيئ ا ه فاشترط عبد الحق البغض بينهما كما يفهم من السماع والظاهر من كلامه موافقته للمدونة ومخالفته لتقسيم ابن رشد الذي سلكه