وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لأن من لم يقر المقر له بعضه أبعد من المقر له و بعضه الآخر أقرب منه كإقراره لأخته مع وجود أمه وعمه فقيل صحيح نظرا لبعدها عن الأم وقيل باطل نظرا لقربها عن العم ابن رشد إن كان من لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له وبعضهم أبعد منه كإقراره لأمه وله ابن وأخ ففي جوازه قولان وكذا الخلاف إذا كان بعضهم مساويا للمقر له وبعضهم أقرب منه كإقراره لأحد إخوته مع بنته لا يصح إقراره إلى قريبه المساوي لغيره من أقاربه الذين لم يقر لهم كأحد ابنين أو أخوين أو عمين و لا يصح إقراره لقريبه الأقرب للمقر ممن لم يقر له كإقراره لأمه مع وجود أخته ابن رشد إن أقر لوارث قربه منه كسائر الورثة أو أقرب من سائرهم سقط تنبيهات الأول حكم إقرار الزوجة لزوجها كحكم إقرار الزوج لها الثاني طفي ما تقدم كله من إقرار الزوج أو الزوجة أو بعض الورثة لبعض وما فيه من التفصيل والخلاف إنما هو في إقرار المريض أما إقرار الصحيح فصحيح ولا تهمة فيه ولا تفصيل سواء أقر لمن علم ميله له أم لا ورثه كلالة أم لا وسواء قام المقر له في صحته أو مرضه أو بعد موته هذا هو المشهور من المذهب وهو رواية المصريين ففي رسم البراءة من سماع عيسى من كتاب الدعوى والصلح وسألته عن الرجل يقر لولده أو امرأته أو لبعض من يرثه بدين في صحته ثم يموت الرجل بعد سنين فيطلب الوارث الدين الذي أقر له به قال ذلك له إذا أقر له في صحته ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما المشهور في المذهب وفي المبسوطة لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا شيء له وإن أقر له في صحته إذا لم تقم عليه بينة حتى هلك إلا أن يعرف أنه قد باع له رأسا أو أخذ من مورث له شيئا فإن عرف ذلك وإلا فلا شيء له وهو قول له وجه من