وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا أو صغيرة من غيرها مع كبير مطلقا لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف ومفهومه أنه إن لم يرثه ابن أو انفردت بالصغير فلا يؤاخذ بإقراره لها إذا جهل حاله معها و في مؤاخذته بإقراره لزوجته التي جهل حاله معها مع وجود الإناث من أولاد الزوج منها أو من غيرها أو منهما والعصبة له كأخيه أو عمه نظرا لبعدها عن الإناث وعدمها نظرا لقربها عن العصبة قولان ق ابن رشد تحصيل إقرار الزوج لزوجته بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره لها وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة سواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها فيخرج ذلك عندي على قولين أحدهما أن إقراره لها جائز والثاني أنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنه وعصبة وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا كان أو كبيرا منها ومن غيرها وإن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فلا يجوز فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لها عاقا له لم يرفع تهمته وبطل إقراره على إحدى الروايتين فيها وسمعه أصبغ وشبه في القولين فقال كإقراره أي لأب للولد العاق له بشد القاف أي الخارج عن طاعته مع وجود ولد آخر بار له ففي صحته نظرا لكون عقوقه صيره كالبعيد وبطلانه نظرا لمساواته للبار في ولديته قولان ابن رشد إن كان أحدهم عاقا والآخر بارا وأقر للعاق تخرج على الخلاف أو أقر لأمه أي العاق التي جهل حاله معها ففي منعه نظرا لكون عقوقه نزله منزلة العدم وجوازه نظرا لولديته قولان ابن رشد وإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لها عاقا له لم يرفع التهمة وبطل إقراره على إحدى الروايتين فيها وظاهره سواء كان الولد منها أو من غيرها