وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النظر لأن الرجل يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث ا ه وقال في سماع أصبغ وسئل عن الرجل يموت ويترك عمه وأمه وتقوم الأم بدين لها كأن أقر لها به في صحته قال لا كلام لعمه قلت أرأيت إن طلب منها اليمين أن ذلك ما كان توليجا قال أما في الحكم فلا تلزمها ابن رشد هذا هو المشهور في المذهب أن إقرار الرجل لوارثه بالدين في الصحة جائز وإن لم يقم به إلا بعد موته ثم ذكر قول ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة وقال ابن سلمون في باب الإقرار وكل من أقر لوارث أو غيره في صحته بشيء من المال والدين وقبض أثمان المبيعات فإقراره جائز عليه لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذا القريب والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر وأشهد على نفسه في صحته ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة البينة قبض الثمن ا ه وقال في فصل التصيير الإقرار للوارث إما أن يكون في الصحة أو في المرض فإن كان في الصحة ففيه قولان أحدهما أن يؤخذ من تركته في الموت ويحاصص به الغرماء في الفلس وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية والثاني أنه لا يحاصص به الغرماء في الفلس ولا يأخذه من التركة في الموت وهو قول المدنيين للتهمة ا ه فتحصل أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موته إن كان يعرف وجهه وسببه فهو جائز اتفاقا وإلا ففيه قولان الصحة وهو المشهور قول ابن القاسم في المدونة والعتبية وهي رواية المصريين وعدم الصحة وهو قول المدنيين ومختار ابن رشد فما في أحكام ابن سهل فيمن أشهد وهو صحيح أنه اشترى هذه الدار لابنه بألف دينار من مال الابن وأشهد أنه يكريها له ويغتلها باسمه والابن صغير لا يعلم له مال بوجه من الوجوه هو توليج فهو بين الورثة ا ه وما في ابن سلمون من قوله سأل الفقهاء بقرطبة عن رجل باع من أم ولده أو زوجته نصف دار له في صحته وأشهد على البيع وقبض الثمن ثم توفي وقام أخوه وأثبت