وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته أنه لا يقوم به حتى يموت فيكون وصية لوارث ا ه ونحوه لابن سلمون وحاصله أن الإقرار في الصحة للوارث إذا لم يقم به إلا بعد موت المقر إن عرف وجهه فهو جائز اتفاقا وإلا فقولان المشهور وهو رواية المصريين الصحة ومقابله وهو قول المدنيين واختيار ابن رشد عدمها وعلى القول الأول إذا طلب من المقر له اليمين أنه لم يكن توليجا فقال ابن رشد الأظهر لحوق اليمين مراعاة لقول من لم يعمل الإقرار بعد الموت وصرح ابن سلمون بلزومها إن ثبت ميل الميت للمقر له ومثل الإقرار بدين تصيير الأب لابنه دورا أو عروضا في دين أقر له به فإن كان يعرف سبب الدين جاز التصيير سواء كان في الصحة أو في المرض وإن لم يعرف أصله فكالإقرار بالدين فإن كان في الصحة ففيه القولان أحدهما نفوذه ويحاصص به الغرماء وهو قول ابن القاسم في المدونة والعتبية المتيطي وعليه العمل والثاني أنه غير نافذ وهو قول المدنيين وشبه في المؤاخذة بالإقرار فقال ك إقرار زوج لزوجته فيؤاخذ به إن علم بضم فكسر أي ثبت بغضه أي الزوج لها أي الزوجة وإن لم يرثه ابن أو انفردت بصغير على المعتمد كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافا لابن الحاجب وظاهر المصنف أو جهل بضم فكسر حاله معها و الحال أنه ورثه أي الزوج في هذا الحال فقط ابن صغير أو كبير منها أو من غيرها أو ورثه بنون ذكور وحدهم أو معهم إناث وأما إن ورثه إناث فقط فهو قوله الآتي ومع الإناث والعصبة قولان فيؤاخذ بإقراره لها مع البنين في كل حال إلا أن تنفرد الزوجة المجهول حاله معها ب الولد الصغير ولو أنثى قاله أحمد فإن انفردت بصغير بأن لم يكن لغيرها من زوجاته ولد صغير ألغي إقراره لها سواء كان الكبير منها أو من غيرها أو منهما معا والظاهر من كلامهم أن المراد بالصغير من لم يبلغ ولو قال المصنف كان جهل إن ورثه ابن كبير