وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفهم من كلام المصنف أحدها أن إقراره جائز إن أوصى أن يوقف حتى يأتي طالبه وإن أوصى أن يتصدق به عنه لم يصح والثاني أنه من الثلث والثالث أنه إن كان يسيرا فمن رأس المال وإن كان كثيرا بطل وظاهر كلام الشامل أن فيها قولا بالبطلان مطلقا وكأنه اعتمد على ظاهر كلام المصنف ا ه قلت جوابه أنه من باب التفصيل في المفهوم والله أعلم طفي عبارة ابن رشد أو لمن لا يعرف وفي رسم إن خرجت سئل عن رجل أوصى أن عليه لأناس لا يعرفون وفرض المسألة أنهم غير حاضرين ولا معروفين بالعين ولذا قال ابن رشد فيه وتبعه ابن عرفة فإن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال أوصى أن يتصدق به عنه أو يوقف له عب مفهوم مريض أن إقرار الصحيح صحيح بلا شرط وهو الموافق لما مر من أن قوله لم يتهم إنما هو شرط في إقرار المريض ولقول ابن عبد البر وكل من أقر لوارث أو لغير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البر آت أو قبض أثمان المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج والأجنبي والوارث فيه سواء وكذا القريب والبعيد والعدو والصديق في الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع شيء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ا ه فإذا قام بقية أولاد من مرض بعد إشهاده في صحته لبعض ولده فلا كلام لهم إن كان كتب الموثق أن الصحيح قبض من ولده ثمن ما باعه له فإن لم يكتب فقيل يحلف مطلقا وقيل لا مطلقا وقيل إن اتهم الأب بالميل له حلف وإلا فلا البناني إقرار الصحيح جائز بلا شرط وهو كذلك سواء أقر لمن علم ميله إليه أم لا ورث بولد أم لا وسواء قام المقر له في الصحة أو المرض أو بعد الموت ابن رشد هذا هو المعلوم من قول ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنهما المشهور في المذهب وفي المبسوط لابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه لا شيء له وإن أقر له في صحته إذا لم تقم عليه بينة حتى هلك إلا أن يعرف ذلك وأن يكون باع له شيئا أو أخذ من موروث له شيئا فإن عرف ذلك وإلا فلا شيء له وهو قول له وجه من النظر لأن الرجل