وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فكلام البساطي هو الصواب والجاري على كلام ابن رشد فقوله لأبعد أي مع كونه وارثا بالفعل والقريب غير الوارث هو قوله أو لمن لم يرثه سواء كان لا يرث أصلا أو حجبا وهو معنى قول ابن رشد لقريب غير وارث ا ه البناني ونحوه لابن عاشر فالإقرار للبعيد المحجوب مشروط بإرث ولد وفيه نظر مع ما في المواق عن ابن رشد ونصه ابن رشد إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر لعصبة وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق إلخ قوله أن يقر لعصبة وله أب هكذا رأيته في كثير من نسخ المواق بلفظ وله يدل على شمول الأبعد لمن لا يرث لحجب العصبة بالأب وطفي نقل كلام ابن رشد بلفظ وله ابنة وهو خلاف ما رأيته في نسخ ق والله أعلم قلت والذي في نسخة ق التي رأيتها بلفظ وله ابنة أو أقر المريض ل شخص مجهول حاله مع المريض المقر له هل هو قريبه وارثه أو غير وارثه أو أجنبي ملاطف له أو غيره فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد تنبيه الشرط في قول المصنف أولا إن ورثه ولد قيد في إقراره للملاطف وغير الوارث والمجهول لا في الإقرار للأبعد وتلخص من كلامه أن إقرار المريض لغير زوج خمسة أقسام لوارث لقريب غير وارث لملاطف لمجهول لأجنبي قاله تت ق ابن رشد فإن أقر المريض لمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففي كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتي طالبه من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق به عنه بطل مطلقا الحط سواء أوصى أن يتصدق به عن صاحبه أو يوقف له فذلك شرط والله أعلم تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن له ولد لا يصح إقراره للمجهول وفيه ثلاثة ذكرها في البيان والمقدمات ونقلها في التوضيح وليس فيها قول بعدم الصحة مطلقا كما