وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سلمون ونصه وأما إذا أقر لقريب غير وارث أو صديق ملاطف فالمشهور من المذهب أن إقراره جائز إن كان يورث بولد لا كلالة وقيل إن إقراره جائز كأن يورث بكلالة أو بولد والقولان في المدونة وقد قيل إن كان يورث بولد جاز إقراره من رأس المال وإن كان بكلالة جاز من الثلث وظاهر سياقه أنه عن ابن رشد أو أقر المريض ل صديق ملاطفه بضم الميم وكسر الطاء المهملة أي معامل له معاملة جميلة أجنبي من نسبه فيؤاخذ بإقراره له إن ورثه ولد ومفهوم أبعد وملاطف أنه إن أقر لأجنبي غير ملاطف فيؤاخذ بإقراره وإن لم يرثه ولد لعدم اتهامه فيه غ الشرط راجع لمن بعد الأبعد واحترز بالأبعد من الأقرب والمساوي والمتوسط بينهما وقد صرح بأحكامهم فيما بعد وقصد اختصار تحصيل ابن رشد في ثاني مسألة من رسم ليفعلن أو أقر مريض لمن أي شخص قريب لم يرثه أي الشخص الموصى له المريض أصلا لكونه من ذوي الأرحام كخاله وأبي أمه فيؤاخذ بإقرار له إن ورثه ولد الحط يعني لقريب غير وارث ولا يريد الأجنبي لإيهامه أنه يشترط في صحة إقراره له أن يرثه ولد وليس كذلك فإن إقراره له جائز سواء كان له ولد أم لا طفي قوله أو لمن لم يرثه أي مع كونه قريبا إذ الكلام فيه فزيادة تت أو أجنبيا غير ظاهرة تت تنكيت تمثيل البساطي بقوله أو حجبا لكنه قريب غير ظاهر مع قول المصنف قبله لا بعد طفي فهم تت أن المحجوب دخل في قوله لا بعد فعنده الأبعد الذي من شأنه الإرث سواء ورث بالفعل أو حجب ولذا قال سواء استغرق الولد المال أو لا وهذا اغترار بظاهر كلام المصنف من اشتراطه في الإقرار للأبعد وجود ولد وهو غير مشترط فيه إذ لا مستند للمصنف في ذلك واعتماده في هذا على كلام ابن رشد وهو لم يشترط فإنه قال وإن أقر لوارث أبعد كإقراره لعصبة وله ابنة أو لأخ لأب أو لأم وله أخ شقيق أو لأخ شقيق أو لأب أو لأم وله أم جاز إقراره اتفاقا ا ه واعتمده ابن عرفة أيضا ولا مخالف له وإنما شرط وجود الولد في الإقرار للملاطف أو للقريب غير الوارث