وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقييده بالمأذون لا بغيره ولذا قال العدوي الأولى أن يقول أن تقييده بغير المال يفيد تقييده بغير المأذون لأن المأذون يصح إقراره بالمال وغيره ويكون فيما بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لأنهما لسيده وما زاد على مال التجارة فهو في ذمته وليس لسيده إسقاطه عنه قاله في كتاب المأذون منها وأما غير المأذون فلا يصح إقراره بالمال ولا يلزم في ماله ويكون في ذمته إن عتق إلا أن يسقطه سيده أو السلطان قاله في كتاب المأذون ق ابن عرفة حجر الرق يلغي الإقرار في المال لا البدن ففي جناياتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده فلا يقبل إقراره به ابن سحنون وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم وفي الموازية وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز في المدونة مالك في ثوب بيد عبد قال فلان أودعنيه وسيده يدعيه إن السيد مصدق إلا أن يقيم فلان البينة ا ه عبد الحق ويحلف إن قال هو لي على البت أو قال هو لعبدي أعلم شراؤه أو ملكه وأما إن قال هو بيد عبدي أو حوزه فليحلف ما علمت لك فيه حقا و كشخص أخرس فيؤاخذ بإقراره بما يفهم عنه من إشارة أو كتابة ودفع ما يتوهم من عدم لزوم إقراره ق لم أجد ذكر هذا في الباب و كشخص مريض فيؤاخذ بإقراره بمال ولو زائدا على ثلث ماله إن ورثه أي المريض ولد ذكرا أو أنثى أو ولد ابن إذا أقر ل قريب أبعد من الولد سواء استحق الولد جميع ماله كابن أو بعضه كبنت ابن رشد إقرار المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له غير وارث أو لصديق ملاطف قيل جائز مطلقا وقيل لا يجوز إلا إن ورثه ولد وهما قائمان منها عب لكن الذي في الشارح عن ابن رشد يفيد أن ما اقتصر المصنف عليه المشهور وإن كان الآخر قائما منها أيضا إذا لا يلزم من قيامه منها كونه مشهورا البناني مثله لابن