وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحلفان وينصف ا ه وكان المصنف أسقط اليمين لاستشكال ابن عبد السلام لها بأن حلف من ادعى الثلثين له ثم يأخذ النصف لا يحتمله الأصول وتبعه في التوضيح وانفصل عنه ابن عرفة بما حاصله أن أشهب لم يبن على رعي دعواهما وإلا لزم أن يقول كما قال ابن عبد السلام وإنما بنى على رعي تساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا يستقل الحكم به دون يمين الحائز ا ه وفيه نظر إذ النصف يسلمه الخصم و إن حاز أحد المتفاوضين شيئا وادعى اختصاصه به وقال شريكه هو من مال المفاوضة فالقول ل مدعي الاشتراك فيما أي الشيء الذي بيد أي حوز أحدهما أي الشريكين دون قول مدعيه لنفسه في كل حال إلا ل شهادة بينة على كارثة أي مدعي الاختصاص الشيء الذي ادعاه لنفسه فيختص به إن قالت البينة نعلم تأخر إرثه عن اشتراكهما بل وإن قالت البينة الشاهدة بإرثه لا نعلم تقدمه أي الإرث ولا تأخره لها أي عن الشركة وأما إن قالت نعلم تقدمه عليها فالقول لمدعي الاشتراك إلا أن تشهد بينة بعدم إدخاله فيها فالأقسام ثلاثة وذكر شرط كون القول المدعي الاشتراك فيما قبل إلا فقال إن شهد بضم فكسر بالمفاوضة بين الشريكين المتنازعين أي بتصرفهما تصرف المتفاوضين والإقرار منهما بها وأولى إن شهد بعقد المفاوضة بينهما بل ولو لم يشهد بضم التحتية وفتح الهاء بالإقرار منهما بها أي المفاوضة على الأصح عند المصنف من الخلاف وهو قول ابن سهل فأشار بالأصح لقوله في توضيحه وهو الأظهر وأشار بو لخلاف ابن القطان وابن دحون وابن الشقاق بقولهم لا يكتفي بذلك ولا بد أن يقول الشهود أقرا عندنا بالمفاوضة وأشهدانا بها ونص ابن سهل في أحكامه أفتى ابن القطان بأن الشهود إذا قالوا نعرف أنهما شريكان متفاوضان في جميع أموالهما إلى آخر