وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العقد أنها شهادة ناقصة لا يجب بها قضاء بشركة بينهما إذ لم يفسروا معرفتهم بها إن كانت بإشهار من المتفاوضين أو بإقرار عندهم بذلك إذ يجوز أن يعرفوا ذلك بسماع يذكر وهذا غير عامل ولا سيما إن كان الشهود من غير أهل العلم بهذا وهذه المسألة شهدت الشورى فيها وقد نزلت وقال ابن الشقاق وابن دحون بهذا ونفذ الحكم به وأفتى ابن مالك بأنه يحسن أن يسأل من عدول البينة التي قيدت بها الشهادة عن وجه معرفتها المفاوضة المذكورة فإن فسروا أنهما علماها بإعلام المتفاوضين إياهما بذلك أعملت الشهادة وناب الحاضر منهما عن الغائب وذلك لأن هذا أمر قريب فهو أتم وأطيب للنفس وأولى أبو الأصبغ قوله أتم هو نص ابن القطان في وثائقه قال في بعض عقودها للأوصياء ممن يعرف الإيصاء المذكور ثم قال إن قلت ممن يعرفه بإشهاده إياه عليه فهو أتم وهذا يدل على أن الشهادة تامة عنده وإن لم يبين الشاهد الوجه الذي علم به ذلك وذكر هو وابن أبي زمنين وابن الهندي في مواضع من كتبهم ممن يعرف الإيصاء وممن يعرف للتوكيل من غير تبيين وأخبرني ابن عتاب عن أبي عمر الإشبيلي أنه أفتى في مثل هذا أن الشهادة تامة معمول بها ونحوه في أحكام ابن زياد وفي المدونة إذا ثبت أنه مفاوضة ولم تشترط تعيينا فالتعويل على هذا أولى من التعويل على قول ابن الشقاق وابن دحون الذي حكاه ابن القطان في جوابه عنهما ا ه كلام ابن سهل و إن أخذ أحد المتفاوضين مائة مثلا من مال المفاوضة وادعى ردها له وكذبه شريكه في ردها له وادعى أنها باقية عند أخذها فالقول ل شريك مقيم بضم الميم وكسر القاف أي مشهد بينة على شريكه بأخذ مائة من مال الشركة ادعى الآخذ أنه ردها له وكذبه شريكه فالقول له في أنها أي المائة باقية عند أخذها إن شهد بضم فكسر بها أي المائة عند الآخذ لها من مال الشركة سواء طالت المدة بين أخذها وتنازعهما أم لا فلا يبرأ منها إلا بإشهاد على ردها قاله ابن المواز أو لم