وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فالقول قول من ادعى منهما النصف وإن لم يدعه أحدهما رد إليه أصل شركتهما في القضاء وإن كانوا ثلاثة فعلى عددهم وهكذا ما كانوا ثم قال وأما إن أشرك رجلا في سلعة اشتراها ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا هكذا فإن كان ذلك فيما نويا ولم ينطقا به كانت بينهما نصفين أيضا وإن كانوا أكثر فعلى عددهم وقال قبل هذا ولو أقر أن فلانا الغائب شريكه ثم زعم أنه شريكه بالربع أو إنما هو شريكه في مائة دينار فإنه شريكه بالنصف ا ه ما قصد نقله من كلام ابن يونس مما يمكن أن المصنف قصد الإشارة إليه فإن قلت يصير على هذا تكرارا مع قوله آخر فصل الخيار وإن أشركه حمل إن أطلق على النصف قلت تكراره مع ما طال وتنوسي أهون من تكراره مع ما يليه وحمله على تنازعهما عب وما مشى عليه المصنف قول أشهب في الموازية وقال ابن القاسم فيها من سلم له شيء أخذه ويقسم المتنازع فيه بينهما ومشى عليه المصنف في الصداق حيث قال لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة للمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وقال غيرهما يقسم المتنازع فيه بينهما على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما كالعول ومشى عليه في الشهادات ا ه البناني قول ابن زمنين إلخ هذا من تمام قول أشهب وقد تركها ابن الحاجب كالمصنف فاعترض عليه ابن عرفة بأنه خلاف قول أشهب الذي مشى عليه وعبارة الشامل أولى ونصها ولو ادعى الثلثين والآخر النصف دفع لكل ما سلم له وقسم السدس بينهما وقيل