وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وله أو أحد الشريكين التبرع لشريكه بشيء من الربح أو العمل وهذا مفهوم قوله بشرط و له السلف لشريكه و له الهبة لشريكه وتنازع التبرع والسلف والهبة بعد العقد للشركة بناء على أن اللاحق للعقد ليس كالواقع فيه فهو معروف ولا تجوز قبله لتوافقهما على الفساد الحط ظاهر كلام ابن عرفة وابن غازي أنها لا تجوز بعد العقد وقد صرح بجوازها بعده في كتاب شركة المدونة قال بعد أن ذكر أنهما إذا عقداها على شرط التفاوت تفسد ما نصه ولو صح عقد المتفاوضين في المال ثم تطوع الذي له الأقل فعمل في الجميع جاز ولا أجر له ا ه وإن ادعى أحد الشريكين تلف بعض مال الشركة الذي بيده أو خسره وكذبه شريكه ف القول لمدعي التلف بلا تجر بل بنحو سرقة والخسر بالتجر لأنه أمين عليه وفي التوضيح عن الجواهر تقييده بعدم ظهور كذبه فإن اتهمه شريكه حلفه وإن ظهر كذبه ضمن و إن ادعى أحدهما شراء شيء لنفسه خاصة والآخر اشتراه للشركة فالقول لآخذ بمد الهمز وكسر الخاء المعجمة شيء لائق أي مشبه ومناسب له من طعام ولباس لا عروض وعقار وحيوان غير عاقل أو عاقل ولو لائقا به لاستغنائه عنه بأجير فلا يصدق أنه اشتراه لنفسه فلشريكه الدخول معه في غير الطعام واللباس اللائق و إن قال أحدهما المال المشترك بيننا بالنصف والآخر بالثلثين له والثلث للآخر فالقول لمدعي النصف بيمين وحمل بضم فكسر أي الاشتراك عليه أي النصف في حال تنازعهما أي الشريكين في كون شركتهما بالنصف أو غيره غ لعله أشار بقوله ولمدعي النصف لقول ابن يونس وإذا أشرك من ماله ممن يلزمه أن يشركه ثم اختلفا فقال أشركتك بالربع والآخر بالنصف وقالا نطقنا به أو أضمرناه بغير نطق