وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دية عمد ولكن مفاد ابن عرفة أنه لا غرم عليه وينبغي أن يعاقب ا ه البناني هذا قصور فإن ابن رشد إنما قال في ضمان الطلب في القصاص أن الضامن يلزمه طلب المكفول قال وقال عثمان البتي إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإنه إن لم يجئ به لزمته الدية وأرش الجراحة وكانت له في مال الجاني إذ لا قصاص على الكفيل ا ه فأنت تراه إنما عزا لزوم الدية لعثمان البتي وهو خارج عن المذهب وفي التنبيهات لا شيء عليه إن لم يأت به إلا عثمان البتي فألزمه دية النفس في القتل وأرش الجراحات ولأصبغ في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ المال فيؤخذ ويعطى حميلا بما عليه من قتل وأخذ مال فإنه يؤخذ الحميل بما يؤخذ به الفاسق إلا أنه لا يقتل فضل بن مسلمة هل أراد يؤخذ بالمال خاصة أو به وبالدية في القتل عياض وهو على التأويل الثاني موافق لعثمان البتي ا ه تت تكميل بقي نوع من الضمان لم يذكره المصنف هنا وذكره في المدونة وسماه ضمان الدرك فقال ومن تكفل لرجل بما أدركه من درك في جارية ابتاعها من رجل أو دار أو غيرهما جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة البائع وعدمه وأطال في ذلك فانظره وحمل بضم الحاء المهملة وكسر الميم الضمان في مطلق بضم فسكون ففتح قول الضامن أي عن التقييد بالمال والوجه والطلب أنا حميل أو أنا زعيم أو أنا أذين بفتح أولها وكسر ثانيها وإعجام الذال و أنا قبيل كذلك وعندي وإلي بشد الياء وشبهه أي ما ذكر من الصيغ كعلي بشد الياء وصبير وكوين بالنون من كنت له بكذا وكفيل وضامن وغرير بمعجمة فراءين مهملين بينهما تحتية عياض وكلها من الحفظ والحياطة وصلة حمل على ضمان المال على الأرجح عند ابن يونس لقوله هو الصواب و على الأظهر عند ابن رشد لقوله هو الأصح ابن عرفة الصيغة ما دل على الحقيقة عرفا فيها من قال أنا حميل بفلان أو زعيم أو