وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجده برئت من المال وفي المقدمات عن ابن المواز قائل لا أضمن إلا وجهه لا يلزمه ابن رشد فيه نظر إذ لا فرق بين أنا ضامن لوجهه ولا أضمن إلا وجهه في ضمان الوجه عليه ومن ضمن الوجه ضمن المال كما لا فرق بين أسلفني فلان ألف درهم وما أسلفني إلا ألف درهم وإنما يصح قوله إذا كان لكلامه بساط يدل على إسقاط المال مثل أن يقال تحمل لنا بوجه فلان فإن جئت به برئت من المال فيقول لا أضمن لكم إلا وجهه وشبيه ذلك ا ه وطلبه أي ضامن الطلب المضمون وجوبا بما أي شيء أو الشيء الذي يقوى بفتح التحتية والواو وسكون القاف أي يقدر ضامن الطلب عليه عند ابن القاسم سواء علم موضعه أو جهله في البلد وقربه وقيل على مسافة يومين وقيل وإن بعد ما لم يتفاحش وقيل على مسافة نحو شهر هذا على نقل اللخمي وعزا ابن رشد للمدونة وغيرها أنه ليس عليه طلبه إن بعد أو جهل موضعه وحلف حميل الطلب إذا ادعى أنه لم يجد مضمونه وكذبه الطالب وصيغة يمينه أنه ما قصر بفتحات مثقلا في الطلب ولا دلس وأنه لم يعلم له محلا وغرم بفتح فكسر حميل الطلب المال الذي على مضمونه إن فرط بفتحات مثقلا حميل الطلب في مضمونه بعد حلول الأجل حتى هرب ولم يعلم موضعه أو هربه بفتحات مثقلا أي أمر الحميل المضمون بهروبه من الطالب فهرب ولم يعلم محله وعوقب بضم العين وكسر القاف أي يؤدب حميل الطلب الذي فرط أو هرب بما يرى السلطان باجتهاده من حبس أو ضرب الحط ظاهر كلام المصنف جمع التغريم والعقوبة والذي في الرواية أنه يحبس إذا فرط في الطلب حتى يجتهد فيه وأما إذا ثبت تفريطه فيه بأن لقيه وتركه أو غيبه وهربه فإنه يغرم المال فقط ولم يذكر في هذا عقوبة عج إذا كان المضمون فيه قصاصا فالظاهر أنه إذا وجب عليه الغرم بتفريطه يضمن