وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كفيل أو ضامن أو قبيل أو هو لك عندي أو علي أو إلي أو قبلي فهي حمالة لازمة إن أراد الوجه وإن أراد المال لزمه عياض ومثلها قبيل وأذين وعوين وصبير وكوين وفي حمل لفظها المبهم العري عن بيان لفظ أو قرينة على المال أو النفس نقلا عياض عن شيوخنا ابن رشد الأصح الأول لقوله صلى الله عليه وسلم الحميل غارم واحترز بقوله مطلق عما لو قيد بالمال أو الوجه أو الطلب فيلزمه ما قيد به بلفظ أو قرينة في التوضيح ينبغي أن يعتمد هنا على الألفاظ التي يستعملها أهل العرف في الضمان ا ه وتلخص من منطوق كلامه ومفهومه ثلاثة أحوال الأول عرو الصيغة عن التقييد بالمال والوجه لفظا ونية وهذا محل الخلاف والترجيح والثاني تقييدها بأحدهما لفظا ولا خلاف في اعتبار ما قيد به والثالث تقييدها نية ولا خلاف في اعتباره أيضا كما في نصها السابق وإن أوهم كلام المصنف أنه من محل الخلاف وقد تعقب البساطي المصنف بهذا والله أعلم لا تحمل صيغة الضمان على ضمان المال إن اختلفا أي الضامن والمضمون له بأن قال الضامن إنما ضمنت الوجه وقال المضمون له بل ضمنت المال فالقول قول الضامن لأن الأصل براءة ذمته قاله في التوضيح والشارح وقال البساطي ظاهر كلام ابن يونس أنه بحث لقوله ينبغي أن يكون القول قول الحميل و إن ادعى شخص على آخر بحق وأنكره المدعى عليه وطلب المدعي من المدعى عليه توكيل ثقة حتى يأتي ببينته الغائبة خائفا من هروبه لم الأولى لا يجب بفتح الياء وكسر الجيم على المدعى عليه المنكر وادعى المدعي غيبة بينته وطلب من المدعى عليه توكيل ثقة مأمون خوفا من هروبه إذا حضرت بينته فلا يجب على المدعى عليه وكيل أي توكيله للخصومة عنه إذا حضرت بينة المدعى وغاب المدعى عليه وسيذكر المصنف في آخر الشهادات اختلاف الشيوخ في فهم نص المدونة في هذه المسألة ولا يجب على المدعى عليه المنكر كفيل بالوجه للمدعى عليه ب سبب مجرد