وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغريم حتى خرج عن البلد كعجزه عن إحضاره حيا لأنه لو منعه من الخروج لحل الأجل وهو بالبلد وتمكن الطالب منه وإلا سقط وصرح ابن رشد بأن هذا خلاف ما في المدونة و إن حل الأجل ولم يحضر ضامن الوجه المضمون وحكم عليه بالغرم وغرم ثم أثبت الضامن موت المضمون أو عدمه عند حلول الأجل رجع الضامن الذي حكم عليه بالغرم وغرم فيرجع به أي ما غرمه إذا أثبت أن الغريم مات قبل الحكم أو أعدم حين حل الحق فهو راجع لإثبات العدم والموت كما في طخ وأما إذا غرم لرب الدين في غيبة الغريم بلا قضاء ثم أثبت موته أو عدمه فلا يرجع لتبرعه كما في طخ في المدونة لو غرم الحميل ثم أثبت ببينة أن الغريم قد مات في غيبته قبل القضاء رجع الحميل على رب الدين بما أدى لأنه لو علم أنه مات حين طلب الحميل لم يكن عليه شيء وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا الحط وانظر إذا غرم ثم أثبت أنه كان عديما قبل القضاء هل يرجع عليه أم لا والله أعلم البناني لم أجد في طخ رجوعه في إثبات أنه كان عديما قبل القضاء و صح الضمان بالطلب أي التفتيش على المضمون وإعلام المضمون له بمحله عند حلول الأجل إن كان في مال بل وإن كان في شأن قصاص من نفسها أو دونها إذ لا يلزم ضامن الطلب إلا طلب المضمون بما يقوى عليه ابن عرفة حمالة الطلب لا توجب غرم مال وأشار لصيغته بقوله ك قول الضامن أنا حميل بطلبه أي المضمون أو على طلبه أو لا أضمن إلا طلبه أو على إحضاره أو التزمت بإحضاره أو أنا مطالب بطلبه أو اشترط الضامن ففي أي عدم ضمان المال بالتصريح بأن قال أضمن وجهه لا المال الذي عليه أو قال الضامن لا أضمن إلا وجهه أي المضمون قاله ابن المواز ابن عرفة وصيغتها حميل بطلبه ومرادفه ومثله قولها أنا حميل الوجه أطلبه فإن لم