وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولزمه أي الضامن تأخير ربه أي الدين من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله المضمون المعسر ابن رشد ولا كلام للضامن في هذا اتفاقا لوجوب إنظار المعسر ونبه المصنف على هذا لئلا يحتج الضامن بأن تأخيرها إسقاط للضمان عنه فأفاد أن التأخير يلزمه ولا تسقط عنه الكفالة أو تأخير ربه المضمون الموسر بالدين فيلزم الضامن إن سكت الضامن عالما بالتأخير زمانا يرى عرفا أن سكوته فيه يدل على رضاه ببقاء ضمانه إلى الأجل الذي أخر إليه أو لم يعلم الضامن بالتأخير حتى حل الأجل الذي أخر رب الدين المضمون إليه فالضمان مستمر على الضامن إن حلف رب الدين أنه أي رب الدين لم يؤخره أي المضمون حال كونه مسقطا للضمان عن الضمان اللخمي وإن لم يعلم الحميل بالتأخير حتى حل الأجل حلف الطالب أنه لم يؤخره ليسقط الكفالة ويكون على حقه هذا قول ابن القاسم ومحله إذا كانت ذمة الغريم يوم حلول الأجل الأول والثاني سواء ولو كان موسرا يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن فلا شيء له على الحميل لتفريطه حتى تلف مال غريمه ولم يعلم الكفيل فيعد راضيا ا ه فإن نكل سقطت الحمالة قاله ابن يونس وابن رشد وغيرهما ولو أشهد رب الدين حين التأخير أنه لم يسقط الحمالة فالظاهر أنه لا يحلف قاله الحط وإن أنكر الضامن التأخير حين علمه به حلف الطالب أنه أي الطالب لم يسقط الطالب الحمالة بتأخير المضمون ولزمه أي الضمان الضامن و سقط التأخير وبقي الدين حالا فإن نكل لزمه التأخير وسقطت الكفالة هذا هو مذهب ابن القاسم في المدونة وقال غيره فيها الكفالة ساقطة بكل حال سواء حلف أو نكل وقيل لازمة بكل حال نقله ابن رشد وابن عرفة ونصه وإن أخره مليا فأنكر حميله ففي سقوطه حمالته