وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبقائها ثالثها إن أسقط الحمالة صح تأخيره وإلا حلف ما أخر إلا على بقائها وسقط تأخيره وإن نكل لزمه وسقطت الكفالة الحط غير أنه في النسخة التي رأيت من البيان آثر قوله فإن نكل لزمه التأخير والكفالة ساقطة بكل حال وكذا نقله عنه أبو الحسن وصاحب الذخيرة وقوله بكل حال مشكل لاقتضائه سقوط الكفالة مع حلفه وحينئذ لا فرق بينه وبين القول الثاني ونقل في التوضيح كلام ابن رشد بلفظ والكفالة ثابتة بكل حال واستشكله بأنه مثل القول الثالث وكذا نقله الشارح في غالب نسخه وهو مشكل فإنه يقتضي أن مذهب ابن القاسم لزوم الكفالة إذا نكل وليس كذلك ثم قال واستشكله البساطي بوجه آخر قال بعد قوله إنها ثابتة بكل حال فيه شيء لأن يمينه على أنه لم يقصد بالتأخير سقوط الكفالة فإن نكل فالقياس سقوطها وهو مذهب ابن القاسم في المدونة ا ه وهذا يرتفع بأن الذي في البيان ساقطة بكل حال لا ثابتة ويبقى الإشكال من الوجه الذي ذكره في التوضيح ولكن على ما في البيان يبقى القول الثاني كأنه الأول لا كما قال في التوضيح من كون الثالث كالأول ويزول الإشكال مرة واحدة بزوال قوله بكل حال من القول الأول على ما في البيان والظاهر أنه كذلك في النسخ الصحيحة لأن ابن عرفة نقله كذلك وكان القول الأول الذي لابن القاسم يفرق بين حلفه فلا يسقط الكفالة ويسقط التأخير وبين نكوله فتسقط الكفالة ولا يسقط التأخير وقول غيره سقوطها في الوجهين بمجرد التأخير والثالث ثبوتها فيهما والله أعلم طفي والذي عليه الناقلون لكلام البيان هو نقل أبي الحسن وصاحب الذخيرة ولا إشكال فيه وقول ح لاقتضائه سقوط الكفالة مع حلفه فيه نظر لأن ابن رشد معترف بسقوطها لقوله أول كلامه فإن علم فأنكر لم تلزمه الكفالة ويقال للطالب إن أحببت أن تمضي التأخير على أن لا كفالة لك على الكفيل وإلا فاحلف أنك إنما أخرته على أن يبقى الكفيل على كفالته فإن حلف لم يلزمه التأخير وإن نكل عن اليمين لزمه