وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يحمل على الإرسال حتى يثبت القبض على الاقتضاء أو يحمل على الاقتضاء حتى يثبت الإرسال فهذا مما يتخرج فيه قولان ا ه ولم يذكر في الوجه الأول إذا قبضه على معنى الرسالة وادعى التلف أنه يحلف وقال ابن رشد وإن قبض على معنى الرسالة فالضمان من الدافع بعد يمين القابض على التلف ويبقى الحق عليهما على ما كان قبل ا ه ونقل أبو الحسن عن ابن يونس عن ابن المواز أن القول قول الحميل في دعواه بغير يمين لأنه مؤتمن وإن اتهم أحلف وقال ابن رشد في الوجه الثاني إذا قبضه على وجه الوكالة فهو مصدق في دعوى تلفه بيمينه إن اتهم وإذا صدق فيه كانت المصيبة من الطالب وبرئ المطلوب وسقطت الكفالة إذا كانت له بينة على الدفع ولا يكفي تصديق القابض إذا ادعى التلف ولا اختلاف في هذا ثم قال الحط وقوله في الوجه الثالث إذا قبضه على معنى الاقتضاء أن الكفيل ضامن سواء قبضه بحكم حاكم أو برضا من عليه الحق في كلام أبي الحسن خلافه قال قوله بقضاء سلطان قال عبد الحق قال ابن وضاح أنكر سحنون هذا اللفظ وقال ليس للسلطان هنا حكم قال ورأيت فيما أملاه بعض مشايخنا أن معناه أن يغيب الذي له الحق غيبة بعيدة ويحل الأجل ويقوم الكفيل على المكفول ويقول أخشى أن يعدم قبل قدومه فأغرم فينظر الحاكم فإن كان المكفول مليا فلا شيء عليه للكفيل وإن كان يخاف عليه العدم أو كان ملدا قضى عليه بدفع الدين وأبرأه منه وجعله عند عدل أو عند الكفيل إن كان ثقة ونقله ابن محرز عن ابن مسلمة أبو الحسن إلا أن في هذا إحالة للمسألة عن وجهها إذ لا ضمان في هذا الفرض ومسألة الكتاب فيها الضمان ا ه وفي الذخيرة إذا أراد الحميل أخذ الحق بعد محله والطالب غائب وقال أخاف أن يفلس وهو ممن يخاف عدمه قبل قدومه أو لا يخاف إلا أنه كثير اللدد والمطل مكن منه فإن كان أمينا أقر عنده وإلا أودع ويبرأ الحميل والغريم وضمان المال من الغائب لأنه قبض له بالحاكم وإن كان المطلوب مليا وفيا فلا يؤخذ منه شيء لعدم الضرورة