وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العمد فيخيرون فيه والخطإ فلا يخيرون وليس لهم إلا التمسك به ذكرها ابن رشد وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة ونقل كلامه المصنف وابن عرفة قلت ونص المدونة المتقدم كالقول الأول خلاف ما عزاه ابن رشد قال وأما إذا صالح على الجرح وما ترامى إليه فقال ابن رشد فيه تفصيل أما جرح الخطإ الذي دون الثلث كالموضحة فلا خلاف أن الصلح فيه على ما ترامى إليه من موت أو غيره لا يجوز لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه مما لا يجب عليه وإن وقع الصلح على ذلك فسخ متى عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن صلح فإن برئ فعليه دية الموضحة وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث الدية ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز وهو قوله في هذه الرواية وظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة والثاني أنه جائز وأما جرح العمد فما فيه القصاص فالصلح فيه على وضع الموت جائز على ظاهر ما في صلح المدونة وما نص عليه ابن حبيب في الواضحة خلاف ما في هذه الرواية والجواز فيه أظهر لأنه إذا كان للمقتول العفو عن دمه قبل موته جاز صلحه عنه بما شاء وأما جرح العمد الذي لا قصاص فيه فلا يجوز الصلح فيه على الموت حكاه ابن حبيب ولا أعرف فيه نص خلاف وأما الصلح فيه على الجرح دون الموت فأجازه ابن حبيب فيما له دية مسماة كالمأمومة والمنقلة والجائفة قال في موضع الصلح فيه جائز على ما ترامى إليه بما دون النفس وقال في موضع آخر لا يجوز إلا فيه بعينه لا على ما ترامى إليه من زيادة لا يجوز الصلح فيما لا دية له مسماة إلا بعد البرء فهذا تحصيل الخلاف في هذه المسألة وإن وجب أي ثبت ل شخص مريض ظاهره بل صريحة تقدم مرضه على جرحه وبه قرره الحط و س وعج وعب طفي هذا لفظ المدونة فقال أبو الحسن المرض هنا من ذلك الجرح بخلاف التي قبلها صالحه بعد البرء ثم نزي جرحه ا ه وما قاله أبو الحسن هو ظاهر كلام الأئمة وهو المأخوذ من العتبية وغيرها على رجل