وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل المستظهر الجواز لا المنع والذي استظهره هو ابن رشد كما تقدم لا ح فانظره ونص ح قوله وإن صالح مقطوع ثم نزي فمات فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطإ قال في كتاب الصلح من المدونة ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزي فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويردوا المال ويبطل الصلح فإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك ولو لم يكن صالح فقال ذلك لهم وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسمون فذلك لهم وإن شاءوا أقسموا وقتلوه ا ه وإلى قوله ولو قال قاطع اليد إلخ أشار المصنف بقوله لا له وقوله فيها نزي قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك وأصله من زيادة جريان الدم ثم قال وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه وفيها ثلاثة أقوال هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطإ ولا في العمد والثالث الفرق بين