وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مثلا جرح بفتح الجيم عمدا عدوانا وفي بعض النسخ بالإضافة فصالح الرجل المريض على جرحه في حال مرضه من الجرح ب مال قدر أرشه أي دية الجرح أو غيره أي الأرش صادق بأقل وأكثر منه ثم مات المريض من مرضه من ذلك الجرح جاز صلحه ابتداء ولزم صلحه بعد وقوعه فليس لوارثه نقضه إذ للمريض العفو عن جارحه عمدا عدوانا مجانا وإن لم يكن له مال وهل جواز صلحه مطلقا عن التقييد بكونه عن خصوص الجرح فيجوز عنه وعما يئول إليه أيضا وهذا ظاهر المدونة وحملها عليه بعض شارحيها كابن رشد وابن العطار أو جوازه إن صالح عليه أي الجرح فقط لا إن صالح عنه و عن ما أي الموت الذي يئول الجرح إليه وعلى هذا حملها أكثر شارحيها في الجواب تأويلان ونصها وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالح في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا ا ه عياض تأولها الأكثر على أن الصلح على الجراحة فقط لا على الموت وتأولها ابن العطار على مآل الموت ونقلهما ابن عرفة وكلام ابن رشد المتقدم يدل على أنه تأولها على ما تأولها عليه ابن العطار تنبيهات الأول الحط ليست هذه معارضة للمسألة الأولى لأن الأولى وقع الصلح فيها على الجرح فقط ثم نزي ومات منه وهذه المسألة تكلم فيها على أن الصلح إذا وقع من المريض عن جرحه عمدا أو مات من مرضه لا من الجرح أن الصلح جائز لازم ولا يقال