وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لباقي الورثة حظها من الدراهم والعرض بما زاد على حظها من الدنانير على وجه يجوز اجتماع البيع والصرف فيه فإن قلت إذا كثرت الدراهم وقلت قيمة العرض عن صرف دينار فقد اجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار فلم جاز قلت لأنه لما قل العرض صار غير منظور إليه فكأنه لم يوجد إلا الصرف فإن كثرت الدراهم وقيمة العرض وأخذت عنهما أكثر من دينار امتنع لاجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار فالشرط راجع لقوله أو أكثر فقط لا يجوز صلحها بشيء من غيرها أي التركة مطلقا أي سواء كان المصالح به ذهبا أو فضة قل أو كثر حضرت التركة كلها أم لا لأنه بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو فضة وهذا ربا فضل وفيه ربا النساء إن غابت التركة كلها أو بعضها ولو العرض لأن حكمه حكم النقد إذا صاحبه إلا صلحها بعرض من غير التركة فيجوز إن عرفا أي المصطلحان جميعها أي التركة ليكون المصالح عنه معلوما لهما و إن حضر جميع التركة حقيقة فقط في العين أو ولو حكما في غيرها بقرب غيبته بحيث يجوز النقد فيه بشرط للسلامة من النقد في الغائب بشرط و إن أقر الدين بما عليه إن كان في التركة دين ولو عرضا وحضر المدين وقت الصلح إذ لو غاب لاحتمل إنكاره إذا حضر وظاهره أنه لا بد من حضوره ولو ثبت إقراره في غيبته وهو كذلك لاحتمال أن له مدفعا فيما يثبت فلا بد من حضوره ليعلم أن عليه