وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دينا يباع وهو يحقق أنه لا مدفع له فيه وللاطلاع على حاله فقد لا ترتضي معاملته وكان ممن تأخذه الأحكام الشرعية وكان العرض المصالح به مخالفا للعرض الذي على المدين لأنه لو وافقه لكان سلفا لها بمنفعة لأن الغالب أن ما يصالحها به أقل من حقها تنبيه قوله إن عرفا جميعها شروط في قوله أو أكثر أيضا قاله البناني وهو ظاهر و جاز الصلح للزوجة أو غيرها عن حظها من دراهم أو من ذهب وعرض بفتح فسكون فضاد معجمة تركا بضم فكسر أي تركهما ميت لورثته بذهب أو فضة من مال المصالح حال كونه ك ا اجتماع بيع وصرف بأن يكون الجميع دينارا بأن يصالحها بدينار واحد أو يجتمعا في دينار وحظها من الدراهم أقل من صرف دينار أو يكون العرض يسيرا جدا لا يعتبر في اجتماع البيع والصرف وإن كان فيها أي التركة المصالح عن حظ وارث منها دين للميت على غيره دنانير أو دراهم أو عروض ف الصلح عن حظ بعض الورثة منه حكمه ك حكم بيعه أي الدين في اشتراط حضور المدين وإقراره بالدين وكونه ممن تأخذه الأحكام وكون الدين ليس طعاما من سلم عب والخرشي ومراد المصنف استيفاء الكلام على الفروع التي في المدونة وإلا فقوله وعن دراهم إلخ يغني عنه ما مر من قوله إن قلت الدراهم وأيضا قوله وإن كان فيها دين إلخ يغني عنه قوله فيما مر وأقر المريض وحضر و جاز الصلح عن جناية العمد على نفس أو غيرها بما أي مال قل بفتح القاف واللام مثقلا أي نقص عن دية الجناية لو كانت خطأ و بما كثر بضم المثلثة أي زاد عليها معينا قدره لأن جناية العمد لا دية لها وإنما يخير المستحق بين القصاص والعفو مجانا وإن لم يعين قدر المال المصالح عليه انعقد الصلح ولزم الجاني دية خطأ قاله ابن رشد ومفهوم العمد أنه لا يجوز الصلح عن الخطأ بأقل من ديته لأقرب من أجلها لضع وتعجل ولا بأكثر لأبعد منه لأنه سلف بمنفعة وكذا العمد الذي لا