وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه فيه الحق بالكلية وأشهد الطالب أنه يصالحه لضياع صكه بدون التزام وأنه متى وجده يقوم به البناني هذا ذكره ابن يونس على غير هذا الوجه ونصه والفرق بين هذه والتي قبلها أن غريمه في هذه معترف وإنما طلبه بإحضار صكه ليمحو ما فيه فرضي الطالب بإسقاطه واستعجل حقه والأول أنكر الحق وقد أشهد طالبه أنه إنما يصالحه لضياع وثيقته إلخ فقول ز مقر لا مطلقا بل بشرط إلخ فيه نظر بل هو مقر مطلقا والله أعلم و إن مات زوج عن زوجة وابن أو أب وتركته ذهب وورق وعرض وأراد ابنه أو أبوه صلح زوجته جاز الصلح عن إرث زوجة مثلا من عرض بفتح فسكون فضاد معجمة وورق بكسر الراء أي فضة وسواء حضر العرض والورق أو غابا وذهب لزوجها الميت وصلة الصلح بذهب من ذهب التركة قدر مورثها بفتح فسكون فكسر أي ميراث الزوجة منه أي الذهب كعشرة دنانير من ثمانين دينارا مع فرع وارث أو أربعين مع عدمه حاضرة كلها فإن غابت كلها أو بعضها فلا يجوز إلا إذا أخذت حظها من الحاضر فقط فأقل من مورثها كخمسة من ثمانين أو أربعين حضر العرض والدراهم أم لا كان حظها من الدراهم قدر صرف دينار أم لا وقيمة حظها من العرض كذلك لأنها إنما أخذت حظها أو بعضه من الدنانير ووهبت حظها من الدراهم والعرض لباقي الورثة فإن حازوه قبل مانع هبتها تمت وإلا فلا أو أكثر من مورثها من الذهب كأحد عشر من ثمانين أو أربعين فيجوز الصلح إن حضرت التركة كلها و قلت بفتح القاف واللام أي نقصت الدراهم التي ورثتها عن صرف دينار أو قلت قيمة العرض عنه أو كان ما أخذته زائدا على حظها دينارا واحدا بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار لأخذ نصيبها من الدنانير وبيعها