وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بذلك فهي كاذبة قال ابن راشد لم أر في ذلك نصا وكثيرا ما يكتب عندنا بقفصة ومقتضى الظاهر أنه لا قيام له بذلك وأنه إن أشهد أنه أسقط الاسترعاء سقط فرع لو قال في استرعائه ومتى أشهدت على نفسي أني قطعت الاسترعاء والاسترعاء في الاسترعاء إلى أقصى تناهيه فإنما أفعله للضرورة إليه وأني غير قاطع لشيء منه وأرجع في حقي فحكى صاحب الطرر أنه ينفعه ذلك ولا يضره ما أشهد على نفسه منه وفي المتيطية أنه إن قال في استرعائه متى أشهدت بقطع الاسترعاء فإنما أفعل ذلك استجلابا لإقرار خصمي فله القيام ولا يضره ما انعقد عليه من إسقاط البينات المسترعاة وإن قال أنه أسقط الاسترعاء في الاسترعاء لم ينتفع باسترعائه وقاله غير واحد من الموثقين وفيه تنازع وما ذكره في الطرر أصح في النظر لأنه ألجأه إلى الصلح بإنكاره والمكره لا يلزمه شيء ولو قيل أنه لا يسقط استرعاؤه مطلقا لكان وجها إذا ثبت إنكاره ا ه كلام ابن فرحون لا ينقض الصلح إن علم المظلوم المصالح على إنكار حين الصلح ببينة الشاهدة له ولم يشهد بضم التحتية وكسر الهاء المظلوم قبل صلحه أنه يقوم بها بعد الصلح فليس له القيام بها ولو كانت غائبة غيبة بعيدة جدا وليس له نقض الصلح لقوة أمر الصلح لأنه بيع أو إجارة أو هبة ولأنه كالتارك لها حين الصلح أو ادعى الطالب ضياع الصك بفتح الصاد المهملة وشد الكاف أي الوثيقة المكتوب حقه فيها فقيل له أي قال المدعى عليه للطالب حقك ثابت إن أتيت به فأت بهمز فعل أمر من الإتيان به أي الصك وخذ حقك ف لم يأت به و صالح الطالب المدعى عليه ثم وجده أي الطالب الصك فلا قيام له به ولا ينقض الصلح اتفاقا لأنه أسقط حقه من الصك والفرق بين هذه وقوله أو وجد وثيقة بعده أن المدعى عليه في هذه أقر إقرارا معلقا على الإتيان بالصك فأعرض عنه الطالب وأسقط حقه وما سبق أنكر المدعى