وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمان التالف من المفلس حق يصل للغرماء عينا كان أو عرضا وهو قول ابن عبد الحكم واختاره اللخمي وابن عبد السلام أفاده تت طفي اغتر بكلام المصنف فجعل التأويلين في كلام المدونة فأعاد الضمير عليها وليس كذلك بل الفهمان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد اعترض المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان فإنهما ليسا على المدونة ا ه ولم ينسبهما في توضيحه لها ولا ابن عرفة ولا ابن عبد السلام ولا غيرهم والحاصل أن المسألة غير منصوص عليها في المدونة ولعل أصله ففهمه اللخمي بتذكير الضمير الذي مرجعه قول ابن القاسم وكذا رأيته في كبيره وفي بعض النسخ من صغيره وترك بضم الفوقية وكسر الراء له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه قوته بضم الكاف وسكون الواو أي المفلس نفسه و ترك أيضا النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه لظن يسرته المازري التحقيق أن يترك له إلى وقت يؤدي الاجتهاد أنه يحصل له في مثله ما تتأتى منه معيشته وفي التوضيح نحو الشهر هو المشهور وفي الشامل لظن يسرته هو المشهور وليس خلافا ا ه تت عب والمراد الواجبة أصالة بزوجية أو قرابة أو رق لا يباع كأم ولد ومدبر فلا تسلط لغرمائه على قدر كفايته لأنهم على ذلك عاملوه لا بالالتزام لسقوطها بالفلس أو الموت في الشامل من له صنعة ينفق منها على نفسه وأهله لا يترك له شيء وقيل إلا نفقة كيومين خوف عطلة ا ه و ترك له ولمن تلزمه نفقته كسوتهم ابن عرفة فيها يباع على المفلس كل عروضه إلا ما لا بد له منه من ثياب جسده وثوبي جمعته إن كانت لهما قيمة وإن لم تكن لهما تلك القيمة فلا ثم قال ولابن القاسم في سماعه تترك له لبسته إلا أن يكون فيها فضل اللخمي يريد فتباع ويشتري له دونها ثم قال وفي سماع ابن القاسم يترك له كسوة ولابنه وفي كسوة الزوجة شك سحنون لا يترك له كسوة زوجته ابن رشد شك مالك رضي الله عنه